
خاص: القتل الرحيم في ضوء القانون اللبناني
إعداد: حنين محمد
القتل الرحيم
ما هو القتل الرحيم؟
- يُعرّف الموت الرحيم بأنه إنهاء عذاب مريض استحال شفاؤه عبر اتباع طرق وأساليب طبية غير مؤلمة.
ماهي الطرق التي يتم من خلالها القتل الرحيم؟
- للقتل الرحيم عدة طرق:
1.عن طريق حقن المريض بمادة قاتلة، ويتم الإعتماد على هذه الطريقة إما بصورة إرادية أو لاإرادية.
- تتمثل الصورة الإرادية بحقن المريض بالجرعة القاتلة الذي يتم بناء على وصية مكتوبة مسبقاً من المريض لإنهاء عذابه.
- وتتمثل الصورة اللاإرادية بتقدير الطبيب لذلك بسبب فقدان المريض لوعيه.
2.عبر إزالة أجهزة الإنعاش للأشخاص الداخلين في غيبوبة.
3.عن طريق تخفيف نسبة الأوكسيجين بالنسبة للمرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس.
هل من الجائز القتل الرحيم في لبنان؟
- يرفض القانون اللبناني القتل الرحيم. كما يعتبره جريمة يُعاقب عليها كل فاعل أ شريك أو محرض أو مساهم أو متدخل عند توفر الشروط القانونية.
ماهي عقوبة القتل الرحيم في القانون اللبناني؟
- يعاقب على هذه الجريمة بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاحه بالطلب وذلك سنداً للمادة 552 ع.ل.
هل يمكن للطبيب الإمتناع عن معالجة المريض حتى ولو كانت هذه الأخيرة دون فائدة؟
- سنداً إلى قانون الآداب الطبية. لا يستطيع الطبيب الإمتناع عن معالجة المريض حتى وإن كان مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه. حيث تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف الآمه الجسدية والنفسية، وإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته.
- ويُستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج لإطالة امد الاحتضار. ويبقى من الضروري إعانة المُحتضر حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.
- (المادة ٢٧ +٢٨ من قانون الآداب الطبية).
وفي هذا السياق يجب العودة إلى الواجبات المترتبة على الطبيب. والتي يؤدي الإخلال بها إلى اعتباره مخطئاً مما يُرتب عليه المسؤولية من خلال هذا الرابط: https://bekafi.com/27128/
المواد القانونية:
المادة 552 ع.ل من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943:
“يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر… من قتل انساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب.”
المادة 27 من قانون الآداب الطبية رقم 240 تاريخ 22/10/2012:
“على الطبيب خلال معالجة المريض أن يعامله بإنسانية ورفق واستقامة, وان يحيطه بالعناية والاهتمام.
اذا قبل الطبيب معالجة مريض , يلزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حي ووفقا لاحدث المعطيات العلمية التي ينبغي ان يتابع تطورها.
يحظر على الطبيب, أن يتوخى خلال ممارسته أية مصلحة سوى مصلحة المريض, أو أن يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق اغراض خاصة.
على الطبيب أن يحترم دائما ارادة المريض , واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن ارادته اعلام ذويه, الا في الحالات الطارئة أو في حال الاستحالة.
عند فقدان المريض حريته ينبغي الا يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بينه وبين الطبيب. يحق للسجين قبول العلاج أو رفضه, إذا كان ذلك, لا يعرضه للخطر حسب تقرير الطبيب.
في حال اضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لاقناعه بانهاء اضرابه ويكون من واجبه وصف العلاج في المستشفى حين تصبح حياة المريض معرضة لخطر وشيك.
إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم إجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة, وجب على الطبيب وضعهم أمام مسؤولياتهم وإبلاغ تلك السلطات بذلك.
إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم, وجب على الطبيب احترام مشيئتهم, إلا في حالة الخطر الداهم, إذ يجب عليه وبعد الحصول على إذن السلطات القضائية المختصة أن يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملاً مسؤوليته الكاملة.
إذا رفض المصاب أو المتخلف عقلياً تناول العلاجات المقترحة, يسمح لأقاربه وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. إذا كان المريض مصاب بعته أو جنون أو كان يشكل خطراً على الغير, وجب على الطبيب تأمين العناية له في مستشفى, وأن يخضعه عند الحاجة لحجز إداري فيه, شرط موافقة لجنة طبية من ثلاث اخصائيين على الاقل.
اذا كان المريض مصابا بمرضص ميؤوس من شفائه, تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف الآمه الجسدية والنفسية, واعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الامكان على حياته. – لا يحق للطبيب التسبب بموت المريض اراديا بل يستحسن عدم اللجوء الى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج لاطالة امد الاحتضار, ويبقى من الضروري اعانة المحتضر حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.
في حالة توقف جماعي للعمل, يبقى الطبيب مسؤولا عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم, ولاي مريض طارىء اخر.
على الطبيب ان يترك للمريض في الدرجات الخاصة حرية اختيار الجراح ولهذا الاخير ان يرفض كل قرار باجراء عملية اذا لم يكن معللا كفاية, او لاي سبب شرعي اخر.
على الجراح عندما تدعو الحاجة ان يستعين بجراحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية ان وجدوا, بهدف تأمين العناية الافضل لمريضه.
على الطبيب المخدر ان يأخذ من الجراح قبل التخدير او قبل تحضير المريض للعملية جميع المعلومات المفيدة وعليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له ان يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة وان يختار معاونيه من بين الاطباء والمسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقا لانظمة المستشفىالتي يعمل فيها ان وجدوا.
لا يجوز اجراء اية عملية جراحية من اي نوع كانت ويلزمها تخدير عام الا باشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها.”
المادة 28 من قانون الآداب الطبية رقم 240 تاريخ 22/10/2012:
“لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له. في ضوء ذلك يترتب على الطبيب الواجبات الآتية:
على الطبيب أن يقوم بالتشخيص والعلاج اللازمين إذا لزم الأمر بالتعاون مع أشخاص معاونين مؤهلين، ووفقاً للمعطيات العلمية الحديثة.
بعد إعطائه وتحديده العلاج الواجب اتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ.
في حال رفض المريض العلاج… يحق للطبيب التوقف عن متابعته، واذا تبيّن له أن المريض في خطر. عليه أن يبذل جهده لإقناعه بالعلاج، وعند الاقتضاء يقوم باستشارة طبيب آخر أو أكثر لهذه الغاية.”

