اليوممعلومات اليوم

كيف تحمي نفسك من التزوير؟

خاص: ما هو التزوير؟ وكيف تحمي نفسك منه؟

خاص: ما هو التزوير؟ وكيف تحمي نفسك منه؟


كيف تحمي نفسك من التزوير؟

إعداد: حنين محمد

جريمة التزوير في القانون اللبناني:

 

١) هل تعلم ماهو التزوير؟

اعتبر قانون العقوبات أن التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة. ويجب أن ينصب موضوعه على مستند مكتوب فالكتابة هي شرط أساسي للتزوير الذي ينتج عنه حصول الضرر (المادة ٤٥٣ع.ل)

 

٢)هل تعلم ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار جرم التزوير قائماً؟

لاعتبار الجرم قائماً، يجب توفر ركنين: المادي والمعنوي وبانتفاء أحدهما تنتفي الجريمة.

يتألف الركن المادي من الفعل الجرمي(تغيير الحقيقة) والنتيجة الجرمية(إحداث الضرر) والصلة السببية(أي أن تغيير الحقيقة هو الذي أدى إلى الضرر).

أما الركن المعنوي، يتألف من القصد العام.(أي اتجاه ارادة الفاعل إلى تحريف الحقيقة مع علمه بعدم مشروعية فعله). إضافةّ إلى القصد الخاص( أي اتجاه ارادة الفاعل إلى احداث الضرر).

 

٣) هل تعلم ماهو المرجع القضائي الذي يمكنك الذهاب إليه عند تعرضك للجريمة؟

يمكن للمتضرر من الجريمة أن يتقدم بشكوى أمام النيابة العامة أو أن يتقدم بادعاء مباشر أمام قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد حيث وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه وذلك سنداً للمادة ٩ أ. م. ج.

 

٤)هل تعلم ماهي عقوبة مرتكب جريمة التزوير وفقاً للقانون اللبناني؟

إن العقوبة تختلف تبعاً لتصنيف الجريمة عمّا إذا كان تزويراً جنائياً أو تزويراً جنحياً.

 

  • بالنسبة للتزوير الجنائي فإن العقوبة المقررة تختلف حسب الحالات:

إذا كانت الجريمة من قبل موظف رسمي_ فإنه يُعاقَب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل اذا كان التزوير مادي. وبالعودة إلى المادة ٤٥٦ ع.ل يتبين ان المشرع تناول فيها  وسائل التزوير المادية حيث يقع إما في المخطوط وإما في التوقيع.

  1.  التزوير في المخطوط: يتم من خلال إعداد مستند غير موجود أصلاً. التحريف بعد تنظيم السند، ويتم التحريف إما عن طريق الحذف او الحك او الشطب او بإضافة عبارات لم تكن واردة سابقاً / إتلاف المخطوط: كتمزيق السند بشكل كلي او بشكل جزئي بغية إخفاء حقيقة ما ورد فيه.
  2. التزوير في التوقيع: القصد من التوقيع هو الإمضاء او الختم او بصمة اصبع.

 

اما لناحية وسائل التزوير المعنوية فإنها تتم من خلال تشويه مضمون المستند وذلك سنداً للمادة ٤٥٧ ع.ل.

 

-إذا كان التزوير في الاوراق الرسمية جاء من قبل شخص عادي ، يِعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك سنداً للمادة ٤٥٩ع.ل.

 

-إذا كان التزوير قائم على اوراق تُعتبر بمثابة اوراق رسمية،تُطبق بشأنها المواد السابقة وذلك سنداً للمادة ٤٦٠ ع. ل

 

بالنسبة للتزوير الجنحي، يُعاقب مرتكبه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة الف ليرة وذلك سنداً للمادة ٤٧١ من قانون العقوبات اللبناني.

 

  • ملاحظة: إن التزوير يختلف عن استعمال المزور، مما يعني أن جريمة استعمال المُزوّر مستقلة عن الجريمة نفسها.

ومن استعمل المزوّر وهو عالم بأمره يعاقب بعقوبة مرتكب الجريمة نفسها وذلك سنداً للمادة ٤٥٤ ع.ل


المصطلحات:

  • التزوير الجنائي: هو التزوير الذي يرتكبه الموظف أثناء وظيفته أو يرتمبه شخص عادي في أوراق رسمية
  • التزوير الجنحي: هو التزوير الذي يحصل في الأوراق الخاصة.

الإختصارات:

  • ع.ل: قانون العقوبات اللبناني
  • أ.م.ج: قانون أصول المحاكمات الجزائية

النصوص القانونية المُستخدمة:

 

 المادة ٤٥٣ ع.ل:

  •  المعدلة بمقتضى المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٢ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣: “التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبّتها صك أو مخطوط يشكّل مستنداً، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.”

 

نص المادة ٩ أ.م.ج:

  •  “تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه.”

 

 المادة ٤٥٦ ع.ل:

  • “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزوراً, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط  ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها. تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئياً.”

 

 المادة ٤٥٧ ع.ل:

  •  المعدلة بمقتضى المادة ٥١ من المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣: “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها  الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:

  1. اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.

  2. او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.

  3. او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.”

 

نص المادة ٤٥٩ ع.ل:

  •   يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.”

 

المادة ٤٦٠ ع.ل:

  • المُعدّلة وفقاً للمادة ٣٢ من قانون ٥/٢/١٩٤٨ والمادة ٢٤ من المرسوم رقم ١١٢ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣: ” تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:

  1. الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد ٤٣٥ وما يليها من قانون التجارة..

  2.  سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.

  3.  الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى.

  4. اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.”

 

 نص المادة ٤٧١ ع.ل:

  •  المعدلة وفقاً للمادة ٦٣ من القانون رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٧/٥/١٩٩٣: “من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.”

 

المادة ٤٥٤ ع.ل:

  •  “يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com