
خاص: اللجوء السياسي والإنساني في ظل الإتفاقيات الدولية
إعداد: حنين محمد
اللجوء السياسي والإنساني
١) ما هو مفهوم اللجوء؟
اللجوء السياسي والإنساني – يُعرّف اللاّجئ على أنه الشخص الذي فرَّ من بلده جرّاء خطر التعرَّض لإنتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية وللاإضطهاد سواءّ أكان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية مما يُهدد سلامته وحياته، الأمر الذي يدفع به إلى مغادرة وطلب السلامة خارج بلاده، حيث تُعتبر حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له. ويتمتّع اللاّجئ بالحماية الدوليّة.
٢) ما هو الفرق بين اللاجئ والنازح؟
بالرغم من تشابه الأسباب بين اللاجئ والنازح لناحية النزاعات المسلحة والإعتداءات على حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية وغيرها، إلا أن الفرق الأساسي يكمن في أن اللاجئ يَعبر الحدود الدولية في حين أن النازحون لم يعبروا الحدود وبالتالي يظلّوا في حماية حكومتهم.
٣) ماهي معايير التمييز بين اللجوء الإنساني واللجوء السياسي؟
هناك نوعين أساسيين للجوء: اللجوء الإنساني والدولي
١. ماهو اللجوء الإنساني؟
يُعرّف اللجوء الإنساني بأنه اللجوء القائم على أسباب إنسانية حيث تُمنح الحماية لشخص ما من قبل دولة غير دولته الأصلية نتيجة تعرّضه للعنف أو الاضطهاد أو السجن أو خطر الموت في البلد الذي ينتمي إليه.
لذلك يتم بموجب اللجوء الإنساني توفير الحماية والمساعدة اللازمتين له من خلال توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
أ. هل يُمنح اللجوء الإنساني بشكلٍ دائم أم أنه مؤقت؟
قد يكون اللجوء الإنسانيّ مؤقت حيث يُمنح إلى حين أن تتحسّن الظروف في بلده الأصلي ليتمكن من العودةِ إليه.
ب. هل يحق للدولة التي لجأ إليها أن ترفض طلب اللجوء؟
لا يُعتبر اللجوء أمراً مُلزماً للدولة التي لجأ إليها الشخص، وبالتالي من الممكن رفض طلب اللجوء إذا لم تتحقق شروط اللجوء لديه.
٢. ماهو اللجوء السياسي؟
وضعت القوانين الدولية أسس رئيسية تتعلّق باللجوء لأسباب سياسية، حيث يُمنح حق اللجوء السياسي للشخص الذي يخشى للتعرّض للعقاب أو الموت نتيجة آرائه السياسية أو نشاطه أو مركزه السياسي. ويعيش في البلد المُضيف بشكلٍ دائم ويُسمحُ له بالعمل فيها كما يحصلُ على حمايةٍ قانونية.
ويُمنحُ حق اللجوء السياسيّ للناشيطين السياسيين والقادة المنشقّين.
المواد القانونية:
بموجب الفقرة(أ) من المادة ١ من اتفاقية ١٩٥١: “تنطبق صفة اللاجئ على أي شخص سبق إعتباره لاجئاً. وتقدم الفقرة ٢ من المادة ١ (أ) عند قرائتها في سياق بروتوكول ١٩٦٧ تعريفاً عاماً للاّجئ بحيث يشمل أي إنسان يكون خارج بلد منشئه وليس لديه القدرة أو الرغبة في العودة إلى ذلك البلد أو التمتع بحمايته وذلك بسبب خوف مبرّر من الإضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الإنتماء إلى مجموعة معيّنة أو الرأي السياسي. ويجوز أيضاً الأشخاص عديمو الجنسية لاجئين بهذا المعنى..وعندئذٍ يكون مفهوماً أنّ بلد المنشأ (الجنسية) هو بلد مكان الإقامة المعتاد الأخير…”

