خاص: الشيك من دون رصيد في القانون اللبناني
إعداد: حنين محمد
الشيك من دون رصيد والعقوبة المقررة قانوناً
ما هو مفهوم الشيك؟
- الشيك من دون رصيد – يُعرّف الشيك بأنه سند يتضمن أمراً من شخص يُسمى الساحب إلى شخص آخر يُسمّى المسحوب عليه، ويكون مصرفاً أو صيرفياً، بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً من النقود إلى شخص ثالث يُسمى المستفيد أو لأمره أو لحامله.
ماهي الشروط الواجب توافرها ليُعتبر الشيك صحيحاً؟
- يجب توفر كل من الشروط الشكلية من ناحية والشروط الموضوعية من ناحية أخرى.
- من الناحية الشكلية:
- الشيك الصحيح هو الشك الذي يستوفي الشروط التالية:
-
- يجب أن يكون مكتوباً بغية القيام بوظيفته الرئيسية باعتباره وسيلة للوفاء.
- يجب أن يُحدّد الحقوق العائدة للحامل تجاه الملتزم بالشيك.
- يجب أن يشمل اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع أي المسحوب عليه.
- تعيين المحل الذي يجب أن يتم في الدفع.
- تعيين التاريخ والمكان الذي تم بموحبهما إنشاء الشيك.
- توقع مصدر الشيك أي توقيع الساحب. (وذلك سنداً للمادة 409 من قانون التجارة).
- أمّا من الناحية الموضوعية:
- إنّ سحب الشيك يُشكّل تصرفاً قانونياً، لذلك يستلزم لصحته من الناحية الموضوعية توفر الشروط التالية: الرضى والموضوع السبب بالإضافة إلى أهلية الساحب.
ماهي الأركان الواجب توافرها لقيام جريمة الشيك من دون رصيد؟
- لقيام جريمة الشيك من دون رصيد يجب توفر ركنيْن المادي والمعنوي.
- يتألف الركن المادي من الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية والصلة السببية
- الفعل الجرمي:
- سنداً إلى قانون العقوبات يكفي توفر واحد من ثلاثة أفعال جرمية:
1.سحب الشيك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
ملاحظة: ماهو مفهوم المؤونة؟
- يمكن تعريف المؤونة على أنها دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه حيث يكون هذا المبلغ موجوداً وقت السحب أو وقت إصداره وقابلاً للتصرف فيه ويجب أن يكون مساوياً على الأقل لقيمة الشيك.
2.إسترجاع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشيك:
- في هذه الحالة يتوجّب على السّاحب أن يبقي في الحساب قيمة المبلغ الذي أصدره عند سحبه للشيك إلى حين إبرازه للمصرف وقبضها من قِبل المستفيد.
- وبالتالي إن سحب المؤونة أو إنقاصها يُعدّان بمثابة عدم وجودها.
3.إصدار منع عن الدفع إلى المسحوب عليه:
- إن إعطاء الشيك إلى الشخص المسحوب له من شأنه أن يجعل الرصيد المقابل لقيمة الشيك ملكاً للمستفيد، وبالتالي لا يجوز للساحب أن يتصرف بالرصيد.
- النتيجة الجرمية: تتحقق النتيجة الجرمية من خلال زعزعة الثقة بالشيك باعتباره ووسيلة إيفاء في الحياة الإقتصادية.
- الصلة السببية: تتحقق الصلة السببية من خلال العلاقة القائمة بين فعل الإعتداء (واحد من الثلاثة السابق ذكرهم أعلاه) والنتيجة الجرمية المتمثلة بإثراء الساحب على حساب المستفيد.
- الركن المعنوي:
- تُعتبر جريمة الشيك من دون رصيد من الجرائم القصدية، وبالتالي يشترط توفّر القصد الجرمي (القصد العام فقط) المُتمثّل بعلم الساحب عند إصدار الشيك بعدم توفّر المؤونة وفقاً للحالات السابق ذكرها، وانصراف إرادته بالرغم من ذلك إلى وضعه قيد التداول.
كيف يُلاحق مُرتكب جريمة الشيك من دون رصيد؟
- إنّ الملاحقة القضائية في جريمة الشيك من دون رصيد تتم إمّا عفواً من قبل النيابة العامة أو بناءً على شكوى أو إدعاء مباشر من المتضرر وذلك سنداً للمادة 6 و 7 أ.م.ج.
ماهي العقوبة المقررة قانوناً لجريمة شيك من دون رصيد؟
- فَرَضَ قانون العقوبات عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة، ويحكم عليه بدفع قيمة الشيك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الامر وذاك سنداً إلى المادة 666 منه.
المواد القانونية:
-
المادة 409 من قانون التجارة:
“يشتمل الشك:
1 – على ذكر كلمة “شك” مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
2 – والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين.
3 – وإسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
4 – وتعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الدفع.
5 – وتعيين التاريخ والمحل اللذين انشىء فيهما الشك.
6 – وتوقيع مصدر الشك (الساحب ).”
-
المادة 666 ع. ل.(عُدلت بموجب 87 /2010):
“كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
– من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
– كل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الامر.
وفي حال التكرار تطبق ايضاً بالاضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68 .
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.”
-
المادة 6 أ.م.ج:
“إن دعوى الحق العام لتطبيق العقوبات منوطة بقضاة النيابة العامة ومعاونيهم المعينين في هذا القانون. أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج من الجرائم فهي حق لكل متضرر”.
-
المادة 7 أ.م.ج:
“للمتضرر من الجربمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.
وله أن ينضم الى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة.
وله أن يرجع عن ادعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي”.
إختصارات:
- ع.ل: عقوبات لبناني
- أ.م.ج: أصول محاكمات جزائية



