اليوممعلومات اليوم

العنف في المدارس

خاص: العنف في المدارس

خاص: العنف في المدارس


إعداد: حنين محمد

العنف في المدارس

ماهو مفهوم العنف المدرسي؟

  • العنف في المدارس – يُعرّف العنف المدرسي بأنه سلوك يتّسم بالعدوانية ممّا يُرتّب  أذى نفسي أو بدني على التلميذ.

 

ماهي أنواع العنف التي يمارسها المُعلّم على التلميذ؟

  • من الممكن أن يمارس المعلّم العنف الجسدي أو النفسي على التّلميذ أو كلاهما معاً.
  • يأخذ العنف الجسدي عدْة أشكال وذلك على سبيل المثال:
    1. الضرب
    2. القرص..
  • في حين أنّ أشكال العنف النفسي أو المعنوي تتّضح فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
    1. السخرية
    2. الإهانة
    3. إطلاق صفات مؤذية على التلميذ
    4. الإنتقاد السلبي المستمر
    5. استخدام الألفاظ الجارحة
    6. عدم تقدير الجهود
    7. التمييز بين تلميذ وآخر…

 

الضرب الخفيف: هل يحق للأستاذ ضرب الطلاب بشكل لا يترك أثراً على أجسادهم ؟

  • أشار قانون العقوبات إلى أنّ ضروب التّأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام لا تُعدّ جريمة، وذلك في الفقرة الأولى من المادة ١٨٦ منه.
  • إلاّ أنّ هذه الفقرة تمّ تعديلها بموجب القانون رقم 286 تاريخ 30/4/2014، واستبدل مضمونها بالنص التالي:
  • «أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».

 

  • الأمر الذي يعني أنّ ما يجيزه القانون هو فقط التأديب الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
    1.  التأديب غير العنيف.
    2.  أن يمارسه الآباء والأمهات على أولادهم.
    3.  أن لا يترك أي أثر على جسد الأولاد أو يحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.

 

هل يعود للأستاذ الحق في توجيه الإهانة إلى التلميذ؟

  • يعود للأستاذ توجيه الملاحظات بحسب ماهو متعارف عليه وضمن الحدود أي بعيداً عن الإهانات والشتائم لأنّ هذه الأخيرة تُعتبر من أنواع العنف المدرسي المُعاقب عليها قانوناً.
  • وفي هذا الإطار يمكنكم العودة إلى جرائم القدح والذم عبر هذا الرابط https://bekafi.com/17247/

 

هل يمكن للأهالي مطالبة المدرسة بالتعويض عن العنف الحاصل من قبل الأستاذ؟

  • سنداً إلى قانون الموجبات والعقود يمكن المطالبة بالتعويض عن العنف الحاصل من قبل الأستاذ.

اختصارات:

  1. ع. ل: قانون العقوبات اللبناني
  2. م.ع: قانون الموحبات والعقود

مصطلحات:

  1. الضرر الأدبي: هو الضرر غير المادي أي الذي يُسبب ألماً نفسياً ومعنوياً من شأنه أن يمسُّ بشعور الإنسان وعواطفه..
  2. الضرر المادي: هو الضرر الذي يُصيب الإنسان في سلامة جسمه وصحته أو في ماله.

المواد القانونية:

  • المادة 134 م. ع تاريخ 9/3/1932:

“إنّ العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الاساس معادلاً للضّرر الذي حلَّ به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم وكذلك الاضرار غير المباشرة  يجب أن ينظر اليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو  بشبه الجرم وفي الاصل إنّ الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنّه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكّداً من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.”

 

  • المادة 385 ع.ل من المرسوم الأشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943:

“الذم هو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته, وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً اذا لم ينطو على نسبة أمر ما, وذلك دون التعرض لاحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.”

 

  • المادة 186 ع.ل المُعدّلة وفقاً للقانون رقم 286 تاريخ 30/4/2014:

“لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:

  1.  أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.

  2. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

  3.  أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com