اليوممعلومات اليوم

جرائم الذم والقدح والتحقير

خاص: جرائم الذم والقدح والتحقير والعقوبة المقررة قانوناً

خاص بِكَفّيكم: جرائم الذم والقدح والتحقير والعقوبة المقررة قانوناً

إعداد: حنين محمد

ما مفهوم كل من جرائم الذم والقدح والتحقير في القانون اللبناني:

جرائم الذم والقدح والتحقير:

  1.  الذم هو نسبة أمر ما إلى شخص ما بشكل ينال من شرفه أو كرامته حتى ولو كان في معرض الشك.
  2. القدح هو التعبير الذي يحط من قدر الشخص نفسه. او التعبير الذي من شأنه أن يخدش من سمعة الشخص (385 ع.ل) ( مثال: إطلاق السباب)
  3. التحقير فهو يشبه القدح والذم إلا انه يطال الموظف وبالتالي تكون العقوبة مشددة (383 ع.ل)

 

ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار القدح والذم قائمين؟                    

  • يجب توفر الركن المادي والمعنوي:
  1. يتمثل الركن المادي بسلوك الجاني أي بالفعل الجرمي. وهو انساب أمر معين إلى شخص (في الذم)، ويقتصر الفعل الجرمي  على التعبير (في القدح)
  2. ويتشابه الركن المعنوي بالقدح والذم بعلم الفاعل بسلوكه واتجاه إرادته إلى ذلك. أي أن النية الجرمية تهدف إلى الإساءة للشخص وتحقيره والنيل من شرفه أو كرامته.

 

هل تعلم بأن العقوبة المقررة قانوناً تختلف بين الذم والقدح وذلك باختلاف الحالات؟                                                                                  

  1. إذا أقدم أحد الأشخاص على اقتراف الذم بإحدى الوسائل المحددة في نص المادة 209 ع.ل. يعاقب بالحبس حتى الثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال لم يقع الذم علانية فيقضى بالغرامة وحدها وذلك سنداً للمادة 582 ع.ل
  2. أما لناحية اقتراف القدح بإحدى الوسائل المحددة في المادة 209 ع.ل. فيعاقب بالحبس من أسبوع إلى 3 أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً الى أربعمائة ألف ليرة. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية وذلك سنداً للمادة 584 ع.ل
  3. إذا وقع الذم على رئيس الدولة، العقوبة هي الحبس من شهرين إلى سنتين. اما إذا وقع القدح على رئيس الدولة، العقوبة هي الحبس من شهر إلى سنة.
  4. إذا وقع الذم على المحاكم أو الجيش أو الإدارات العامة أو إذا وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفيته او صفته. العقوبة هي الحبس 3 أشهر على الأكثر أو بغرامة تتراوح من 20 ألف إلى مائتي ألف ليرة. أما إذا وقع القدح على من ذكر أعلاه. فالعقوبة هي الحبس 6 أشهر على الأكثر وبالغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة وذلك سنداً للمواد 386 و 388 ع.ل.
  5. إذا كان الذم أو القدح او التحقير موجّهاً إلى القاضي ودون أن تكون لوظيفته علاقة بذلك. العقوبة هي الحبس 6 أشهر على الأكثر. وذلك سنداً للمادة 389 ع.ل.

 

 ماهي العقوبة المقررة قانوناً للتحقير؟

  • تختلف العقوبة باختلاف الحالات:
  1. إذا كان التحقير الموجه إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بمعرض قيامه بها. العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
  2. إذا وقع التحقير على موظف ممن يمارسون السلطة العامة. العقوبة هي الحبس من شهرين إلى سنة وذلك سنداً للمادة 383 ع.ل.
  3. إذا وقع التحقير على رئيس الدولة، العقوبة هي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين. والعقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بالوسائل المذكورة في المادة 209 ع.ل، وذلك سنداً للمادة 384 ع.ل

 

 من هي المحكمة المختصة للنظر في جرائم القدح والذم والتحقير؟

  • تختلف المحكمة المختصة باختلاف الوسيلة المتبعة:
  1. إذا كانت الوسيلة المتبعة للذم او القدح او التحقير هي وسيلة عادية أي أنها حصلت من شخص إلى شخص آخر. فالمحاكم الجزائية العادية هي المختصة.
  2.  إذا تم القدح او الذم أو التحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام….) يكون الاختصاص للمحاكم العادية أيضاً.
  3. إذا تم القدح أو الذم أو التحقير بواسطة وسيلة نشر كالمواقع الإلكترونية الإخبارية. يكون الاختصاص لمحكمة المطبوعات.
  4. مع الإشارة أن دعوى الحق العام لا تتحرك إلا بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر شخصياً. أما إذا طال القدح أو الذم رئيس الجمهورية أو العلم أو الشعار الوطني فإن الحق العام يتحرك تلقائياً.

 

فيما يتعلق بالمطبوعات:

  • إذا وقع الذم بواسطة المطبوعات. العقوبة  هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى وذلك سنداً للمادة 20 من قانون المطبوعات.
  • إذا وقع القدح بواسطة المطبوعات، العقوبة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى وذلك سنداً للمادة 21 من قانون المطبوعات.
  • إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مساً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.
  • يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى.
  • ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين. وذلك سنداً للمادة 23 من قانون المطبوعات

 

بعض النصائح التي يمكنك القيام بها لتجنب الوقوع في جرائم القدح أو الذم او التحقير

  1. عدم الإساءة للطرف الآخر بهدف السخرية أو النيل من سمعته أو شرفه أو كرامته
  2. عدم الإساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير علمها أو نشيدها الوطني
  3. احترام المؤسسات الإعلامية للأخلاقيات المهنية
  4. احترام مؤسسات الدولة وعدم تحقير موظفيها….

 

ملاحظة 2: فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبت صحته. وذلك سنداً للمادة 387 ع.ل


 المواد القانونية المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير:                                                                                                                   

  •   المادة 385 ع.ل: ” الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته، وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا إذا لم ينطو على نسبة امر ما، وذلك دون التعرض لأحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.”

 

  • المادة 209 ع.ل: ” تعد وسائل نشر:

  1. الاعمال والحركات إذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للأنظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل

  2. الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل

  3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للأنظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او أكثر.”

 

  • المادة 582 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 89 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993: ” يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.”

 

  • المادة 386 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 239 تاريخ27/5/1993: “الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 عليه:

  1. بالحبس من شهرين الى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة

  2. بالحبس سنة على الاكثر إذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة، او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.

  3. بالحبس ثلاثة أشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين ألف الى مائتي ألف ليرة إذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.”

 

  • المادة 388 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993: “القدح بإحدى الوسائل المبنية في المادة 209 يعاقب عليه:

  1. بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

  2. بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته او صفته.

  3. بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة…”

 

  • المادة 389 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16 أيلول 1983: “التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح

 

  • المادة 383ع.ل: “التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها او يبلغه بإرادة الفاعل.

  • والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها.

  • يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

  • إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.

  • وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.

  • أضيفت هذه الفقرة وفقاً لقانون 5/2/1948:

  • ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة ببدل أو بغير بدل.”

 

  • المادة 384 ع.ل: “من حقر رئيس دولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

  • وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209.”

 

  • المادة 20 من قانون المطبوعات من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977: “يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

 

  • المادة 21 من قانون المطبوعات من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977:يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى.”

 

  • المادة 23 من قانون المطبوعات والمعدلة وفقاً للقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994: ” إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مساً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.

 

  • يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى.

 

  • ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر… يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها… تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com