اليوممعلومات اليوم

حقوق المشتبه به

خاص: حقوق المشتبه به في ضوء القانون اللبناني

خاص: حقوق المشتبه به في ضوء القانون اللبناني


إعداد: حنين محمد

حقوق المشتبه به

1) من هو المشتبه به؟

حقوق المشتبه به – يُعرَّف المشتبه به بأنه الشخص الذي يُشتبه به في ارتكاب جريمةٍ ما… وذلك دون التفريق بين راشد وقاصر مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالقاصرين المنصوص عليها قانوناً، ودون التفريق بين رجل وامرأة.

 

2) عند إلقاء القبض على المشتبه به، ماهي الواجبات المترتبة على الأجهزة المعنية؟

يتوجب على الأجهزة المعنية لضرورات التحقيق وسواءً أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية… أن تُطلعه على كافة الحقوق المكرّسة له قانوناً وذلك سنداً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

1-الإتّصال بمحامٍ يختاره وبأحد افراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه.

2-الإستعانة بمحامٍ لحضور إستجوابه أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته.

3-إذا لم يكن يُحسن اللغة العربية، بإمكانه الإستعانة بمترجم محلّف.

4-بإمكانه تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النّائب العام يعرضه على طبيب لمعاينته.

5- إحاطة المشتبه به علماً بالصفة التي يُستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها ولا يلزم القائم بالتحقيق أن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.

 

3) متى يأمر النائب العام بنقل المشتبه به إلى المستشفى؟

عند إصابة المشتبه به المحجوز بعارض صحّي جَدّي لا يُمكن مداواته في الزنزانة مكان الحجز… عندها يمكن للنائب العام أن يأمر بنقل المُشتبه به إلى المُستشفى وتتم عملية النقل بمرافقة رجال قوى الأمن وحراستهم.

 

4) هل يحق للمشتبه به المحجوز أن يطلب الكشف عليه مرّة ثانية من قبل الطبيب؟

في حال تم تمديد مُدة الحجز لثماني وأربعون ساعة إضافية،

يُمكن للمشتبه به المحجوز أن يطلب الكشف عليه من قبل الطبيب مرة ثانية.

إذاً لا يحق للنائب العام أن يرفض طلب المعاينة الطبية إلاّ في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به أو المشكو منه وفي هذه الحالة  يجب أن يكون قرار الرفض معللاً تعليلاً كافياً.

 

5)عند تعيين جلسة استجواب،  هل يُحق للمشتبه به المحجوز طلب مُحامٍ ليحضر إستجوابه؟

عند إلقاء القبض على المشتبه به، بإمكانه الإتصال فوراً بمحاميه سواءً أكان مرتكباً لجرم مشهود أو غير مشهود.

ملاحظة: متى تُعتبر الجريمة مشهودة؟

تعد الجريمة مشهودة:

أ­ – الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.

ب­ – الجريمة التي يُقبض على فاعلها أثناء أو فور إرتكابها.

ج­ – الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس .

د­ – الجريمة التي يتم إكتشافها فور الإنتهاء من إرتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.

ه ـ­ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يُستدل منها على أنه مرتكبها! وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها. (٢٩ أ.م.ج)

 

6) هل يمكن إكراه المشتبه به على الكلام إذا التزم الصمت؟

سنداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية. – إذا امتنع المشتبه به او المشكو منه عن الكلام أو إلتزم الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق للأجهزة المعنية إكراهه على الكلام أو إستجوابه تحت طائلة بطلان الإفادة.

 

7)  إذا لم تراعَ الضمانات الأساسية المنصوص عنها قانوناً، ماهي العقوبة التي تُفرض على القائم بالتحقيق؟

 

يتعرض القائم بالتّحقيق، سواءً أكان القائم به من قضاة النيابة العامة أو من عناصر الضابطة العدلية… فضلاً عن العقوبة المسلكية، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر إلى سنة… وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية.


المواد القانونية:

  • المادة 29 أ. م.ج:

“تعد الجريمة مشهودة:

أ­ – الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.

ب­ – الجريمة التي يقبض على فاعلها اثناء أو فور ارتكابها.

ج­ – الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس .

د­ – الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.

ه ـ­ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص اشياء أو اسلحة أو اوراق يستدل منها على انه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها”

  • المادة 47 أ. م. ج (عدلت بموجب 191 /2020)

“يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها إستقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في إرتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم.

إذا امتنع المشتبه بهم أو المشكو منهم عن الكلام أو إلتزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراهم على الكلام أو إستجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.</h4>

يتمتع المشتبه فيه أَو المشكو منه، قبل الإستماع إلى أقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور إحتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

1- الإتصال بمحامٍ يختاره وبأحد افراد عائلته أو بصاحب العمل او بأحد معارفه.

2 – الإستعانة بمحام لحضور إستجوابه أو الإستماع إلى أقواله ومقابلته.

على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالإستجواب أو بالإستماع، أن يبلغ المشتبه به أو المشكو منه بهذين الحقين وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منهما أو عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.

يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقا للأصول، على أن يبرز وكالة أصولية في اول جلسة تحقيق أو محاكمة.

– السرعة في الاستماع إلى أقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.

4 – عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع إلى اقواله.

5 – إحاطته علماً بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.

لا يلزم القائم بالتحقيق أن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.

6 – الإستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكلّ أجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار إلى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الإستعانة بمترجم غير محلّف بشرط ألاّ يباشر مهمته إلاّ بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.

7 – تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يُعيّن النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إلين على الطبيب أن يجري المعاينة الجسدية أو النفسية دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية أو النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.

لا يحق للنائب العام أن يرفض الاستجابة لإعادة طلب المعاينة الطبية إلاّ في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به أو المشكو منه، وعلى أن يكون قراره بالرّفض معلّلاً تعليلاً كافياً.

على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به، قبل الإستماع إلى أقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفاً وأن  تُدوّن هذا الإجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاّحقة له.

في جميع الاحوال، يجب ان تكون إجراءات الإستجواب أو الإستماع إلى أقوال المشكو منه مصوّرة بالصوت والصورة بدءاً من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.

مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.

فضلاً عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتّحقيق، سواءً أكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة أو من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع أي من الضّمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون أي إذن مسبق من أي مرجع.”


الإختصارات (حقوق المشتبه به):

  • أ. م.ج: قانون أصول المحاكمات الجزائية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com