اليوممعلومات اليوم

المطالبة بالدَّيْن

خاص: المطالبة بالدَّيْن في ضوء القانون اللبناني

خاص: المطالبة بالدَّيْن في ضوء القانون اللبناني


إعداد: حنين محمد

المطالبة بالدَّيْن

١) ماهو مفهوم الدَّيْن؟

  • المطالبة بالدَّيْنيمكن تعريف الدَّيْن  على أنه مبلغ يُدين به شخص، يسمى المدين  إلى شخص أخر يُسمى الدائن. وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً من المال. وقد يكون الدَّين مبلغًا مؤجّلًا أو سلسلة من المبالغ التي ستُرَد في المستقبل.

 

٢) إذا كان المديون لبناني ومقيم خارج لبنان، ما هي الإجراءات الممكن إتخاذها لتحصيل الدين؟

  1. يمكن رفع دعوى عليه لمُطالبته بدفع الدين أو الباقي منه.
  2.  الحجز على أموال المدين وأملاكه في لبنان ومن ثمَّ  بيعها تحصيلاً لقيمة الدين.
  3. إذا كان اللبناني مديوناً في الخارج، فهل تُعتبر المحاكم اللبنانية هي المختصة للنظر في النزاع؟
    • سنداً إلى قانون أصول المحاكمات المدنية، إن المحاكم اللبنانية تختص بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.

4.ما هي مدّة مرور الزمن على الحكم القضائي لإلزام المدين بدفع الدَّين؟

    • وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية إن  مُدّة مرور الزمن على الحكم  القضائي الذي يُلزم المديون بدفع الدٌّين هي 10 سنوات.
    • وبالتالي  لا يُمكن للدائن تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته بعد مرور 10 سنوات.

5.عند الإمتناع عن تسديد الدين هل يُمكن حبس المدين؟

    • لا يُمكن دائماً حبس المدين لمجرد عدم تسديده الدين وذلك سنداً إلى المادة 268 م. ع. إلا أنه استثناءً على ذلك، يمكن حبس المدين سنداً للمادة 997 أ. م. م. في الحالات التالية:
    1. التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
    2.  إذا كان الدين تعويض تُطالب به الدولة عند رفع دعوى عليها بسبب أعمال القضاة.
    3. دين النفقة المحكوم به.
    4.  إذا كان الدين مهر الزوجة.
    5. إذا كان بحوزة الدائن مستندات تُثبت وجود الدين، هل يُلزم صاحب الدين برفع الدعوى؟

 

  • يمكن لصاحب الدَّين  في هذه الحالة  التوجه مُباشرةً إلى دائرة التنفيذ وطلب تنفيذ السند. وتبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه (المدين) وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم إعتراض على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة وذلك سنداً إلى أحكام أ.م.م.

المواد القانونية للمطالبة بالدَّيْن:

  • المادة 866 أ.م.م. (عُدلت بموجب 20 /1985):

“للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه.

على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الاداء أو معلّق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.”

  • المادة 868 أ.م.م (عُدلت بموجب 20 /1985):

“يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين.

يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للإستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالأوامر على العرائض . أما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.”

  • المادة 76 أ.م.م: “تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.”

  • المادة 558 أ.م.م:

“أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.”

  • المادة 268 م.ع:

“للدائن حق إرتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على أفراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم إلاّ إذا كان هناك أسباب أفضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو عن الاتفاق.”

  • المادة 997 أ.م.م:

“يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى:

1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.

2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

3- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً.

4- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.”

  • المادة 847 أ.م.م:

” لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشىء عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي او عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الاولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبتّ قاضي الامور المستعجلة في طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولا.”

  • المادة 849 أ.م.م:

” تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى امانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعها هذا المرجع.

على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.”

  • المادة 850 أ.م.م:

“تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم إعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحق كليا أو جزئيا.

ولا يوقف هذا الطعن الاخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً الى التزوير.

فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بهذا الإدعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه.

وتدرج الفقرة الأولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.”


الإختصارات:

  1. أ.م.م: أصول المحاكمات المدنية
  2. م.ع: موجبات وعقود

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com