اليوممعلومات اليوم

حوادث السير

خاص: حوادث السير في ضوء القانون اللبناني

خاص: حوادث السير في ضوء القانون اللبناني


إعداد: حنين محمد

حوادث السير والعقوبة المُقرّرة قانوناً

ما هو مفهوم حوادث السير ؟

  • حوادث السير – يُعرّف حادث السير أو الحادث المروري بأنّه حادث عرضي يحدث دون تخطيط مسبق، ويتمثل بالصور الآتية:
    1.  إصطدام مركبة أو عدّة مركبات مع بعضها البعض.
    2. إصطدام المركبة بإنسان أو حيوان.
    3. إصطدام المركبة مع أيٍ عائق ثابت آخر (مثال: الإصطدام بالشجرة/ العامود….) والذي يؤدّي إلى خسائر بشرية ومادية.

 

 ماهي الواجبات المترتبة قانوناً على عاتق السائق عند حصول حوادث السير؟

  • عند وقوع الحادث يجب على السائق:
  1. إيقاف مركبته فوراً.
  2. أن يخبر المتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه إذا كان السائق يقود مركبة غير مركبته.
  3.  طلب خبير مُحلّف عند الحاجة.
  4.  على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك.
  5.  إذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، يجب على السائق الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له.
  6. لا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية.
  7. إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث.

 

عند حصول حادث تصادم المركبات، هل إنّ طلب الخبير واجب حتماً؟

  • أشار قانون السير الجديد وتحديداً في المادة 343 منه إلى أن عند حدوث حوادث السير يجب “طلب خبير محلف عند الحاجة”، ويعني ذلك أنّ طلب الخبير ليس من الضروري حيث يمكن تفاديه عند اتفاق الأطراف على كيفية إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.
  • وبالتالي يُطلب الخبير فقط عند عدم الإتفاق بين الاطراف على من تقع مسؤولية الحادث.

 

من يتحمل مسؤولية تصليح السيارة بعد بيعها وقبل تسليمها إلى المشتري؟

  • في المبدأ سنداً إلى قانون الموجبات والعقود، تقع هذه المسؤولية على عاتق المشتري شرط أن لا يكون للمالك أي مساهمة بحصول الضرر.

 

إذا تسبب السائق بوفاة شخص أثناء القيادة، ماهي العقوبة المُقرّرة قانوناً؟

  • تختلف العقوبة باختلاف الحالات:
  1. يُعاقب السائق بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من مليون إلى 3 مليون ل.ل: إذا كان الحادث الذي أدى إلى الوفاة ناتج عن قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أوالأنظمة.
  2. يعاقب بالحبس 4 سنوات وبالغرامة من مليون إلى 6 مليون في الحالات التالية:
    • تعاطي المخدرات/الكحول
    • القيادة دون رخصة أو إذا كانت الرخصة غير صالحة.
    • السرعة الزائدة
    • الهروب.

3.يعاقب بالحبس 5 سنوات وبالغرامة من مليون إلى اثني عشر مليون ل.ل. عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه أي:

    • تعاطي المخدرات +سرعة زائدة +هروب
    • تعاطي مخدرات+قيادة دون رخصة+سرعة زائدة
    • تعاطي مخدرات+قيادة دون رخصة+هروب
    • كحول+ قيادة دون رخصة+سرعة زائدة
    • كحول + قيادة دون رخصة+هروب
    • كحول +سرعة زائدة + هروب ( وذلك سنداً للمادة 345 من قانون السير الجديد).

 

ماهي العقوبة المترتبة على السائق إذا تسبب بإيذاء إنسان أدّى إلى تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 3 أشهر عند حدوث حوادث السير؟

  1. إذا كان الإيذاء ناتج عن إهمال أو قلة إحتراز او عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة. يُعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى مليوني ل.ل.
  2. إذا تحققت حالة من الحالات الواردة في البند 2 من المادة 345 أعلاه. يُعاقب بالحبس حتى السنة ونصف السنة وبالغرامة من 500 ألف  إلى 4 مليون ل.ل.
  3. إذا تحققت 3 حالات أوأكثر كما هو وارد في البند 3 من المادة 345 أعلاه. يُعاقب بالحبس حتى السنتين وبالغرامة  من 500 ألف إلى 6 مليون ل.ل.

 

 ماهي العقوبة المترتبة على السائق إذا تسبب بإيذاء إنسان أدى إلى تعطيل عن العمل لمدة تقل عن 3 أشهر؟

  • تختلف العقوبة باختلاف الحالة:
  1.  إذا كان الإيذاء ناتج عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ل.ل.
  2.  إذا تحققت حالة من الحالات الواردة في البند 2 من المادة 345 أعلاه، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 9 أشهر وبالغرامة حتى مليوني ل.ل.
  3. إذا تحققت 3 حالات أو أكثر كما هو وارد في البند 3 من المادة 345 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة حتى 3 مليون ل.ل.

المواد القانونية:

  • المادة 131 م. ع: “إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنن لم يرتكب خطأ وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.”

  • المادة 343 من القانون رقم 243 تاريخ 22/12/2012: “إذا وقع حادث. وجبَ على السائق أن يوقف مركبته في الحال. فإذا كانت الأضرار مادية صرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُحلّف عند الحاجة. في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغية مرور مستخدمي الطريق الآخرين.

 اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وجبَ على سائق المركبة الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية.”

  • المادة 396 م.ع: “يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف أن يتحمل:

    1.  الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع.

    2. نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها.

    3. مخاطر العين المعينة.”

  • المادة 345 من القانون رقم 243 تاريخ 22/12/2012:

كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:

    1. كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.

    2. تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.

    3.  لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.

    4. كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س.

    5. لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه.

    6. ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.

تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

  •  في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

    1. تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ إنبرام الحكم.

    2. يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

    3. تُحجز المركبة التي إستخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.”

  • المادة 346 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012:

    1. “كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.

    2. تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.

    3.  تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.

    4. في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

  • تُلغى رخصة السوق مع حظر الإستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين من تاريخ إنبرام الحكم.

  • يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

  • تُحجز المركبة التي إستخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.”

  • المادة 347 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012:

  1. ” كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة… أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر. يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.

  2.  تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية… في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في البند(2) من المادة 345.

  3. تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345. في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

  •  تُلغى رخصة السوق مع حظر الإستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ إنبرام الحكم

  • يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

  • تُحجز المركبة التي إستخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com