اليوممعلومات اليوم
الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى
خاص: ما هي الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى؟

الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى
ماهي الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى؟
- الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى – لإقامة الدعوى لا بد من توافر الشروط التالية: المصلحة والصفة والأهلية.
1. الشرط الأول: المصلحة في إقامة الدعوى
- المصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي تعود للمدعي عند إقامة الدعوى. حيث يكون من شأن هذه الأخيرة أن تغيّر وتحسّن من وضعيته القانونية الراهنة. وتعتبر الدعوى غير مقبولة إذ أقدم الشخص على رفع الدعوى دون ان يبين وجود منفعة له من رفعها.
- ووفقاً لأحكام قانون أ.م.م يجب ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة، مصلحة حالة وقائمة، مصلحة شخصية ومباشرة.
1.مصلحة قانونية ومشروعة: يجب أن تستند الدعوى إلى حق قانوني يتذرع به رافعها وأن تهدف إلى إقرار هذا الحق أو تثبيته سواء كانت المصلحة مالية أو أدبية.
2.مصلحة حالة وقائمة: تتحقق هذه المصلحة عندما يكون المساس بالحق قد حصل فعلاً (مثال: حلول أجل الدين وامتناع المدين عن الوفاء به). فالمصلحة المحتملة في المبدأ لا تكفي لأن مهمة القضاء تنحصر في حل النزاعات التي نشأت فعلاً وليس في حل النزاعات المحتمل حصولها. ولكن استثناءً على ذلك أشار المشرع اللبناني إلى 3 حالات تقبل فيهم الدعوى حتى ولو كانت المصلحة محتملة:
- إقامة الدعوى لتثبيت حق أنكر وجوده.
- إقامة الدعوى لدفع ضرر مستقبلي
- إقامة الدعوى خوفاً من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3.مصلحة شخصية ومباشرة: أي أن يكون المدعي قد تضرر في مصالحه.
2. الشرط الثاني: الصفة
- تعرف الصفة بأنها السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معيّن الدعوى أمام القضاء وتعود الصفة إلى:
- صاحب الحق المدعى به
- لمن تلقّى الحق عن طريق الإرث
- لمن يمثل صاحب الحق او لمن أحله القانون محله في الادعاء.
3. الشرط الثالث: الأهلية
- تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص للمداعاة بالنظر إلى مؤهلاته الذاتية (مثال: صاحب الحق إذا كان قاصراً، فإنه لا يملك الأهلية اللازمة لممارسة حق الادعاء لذلك تحصل المداعاة منه أو بوجهه بواسطة الممثل القانوني كالولي أو الوصي).
- ويرجع في الاهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي وإلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها فيما يتعلق بالإشراف عليهم وتمثيلهم (المادة 12 أ.م.)، وتتحقق المحكمة من ذك في كل مرحلة من مراحل المحاكمة (المادة 13 أ.م.م).
- إذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني، أو إذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته في هذه الحالة تقوم المحكمة بتعيين ممثل خاص يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة (المادة 15 أ.م.م).
الاختصارات:
- أ.م.م: قانون أصول المحاكمات المدنية
المصطلحات:
- المصلحة المادية: تتوفر هذه المصلحة عندما يهدف الخصم بادعائه إلى تثبيت أو حماية حق شخصي (كالمطالبة بدفع دين) أو حق عيني (كالمطالبة بتسجيل حق ملكية).
- المصلحة الأدبية: تكون للمدعي مصلحة أدبية عندما تهدف دعواه إلى حمايته من أي تعرض لشخصه أو لسمعته..

