
خاص: جريمة الاحتيال في القانون اللبناني
جريمة الاحتيال في القانون اللبناني:
ما هو مفهوم الاحتيال وفقاً للقانون اللبناني؟
- جريمة الاحتيال في القانون اللبناني : يقوم الاحتيال بشكل رئيسي على المناورات الاحتيالية التي توقع الضحية في الغلط لتسلم المال إلى المحتال بهدف تملكه (المادة 655 ع.ل).
ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار الاحتيال قائماً؟
- يجب توفر ركنين: المادي والمعنوي
1.الركن المادي
- الفعل الجرمي: يتمثل الركن المادي في جريمة الاحتيال بالفعل الجرمي ألا وهو الخداع. حيث يكون الكذب – المدعّم بمناورة احتيالية والذي أدى إلى تغيير الحقيقة – هو جوهره الأساسي. ويبقى الهدف من الكذب هو إنشاء اعتقاد وهمي لدى الضحية دفعتها إلى تسليم المال.
- ماهي الأفعال التي تعتبر من المناورات الاحتيالية؟
- الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملاً بربح أو تخوف من ضرر.
- تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية، حيث أن تدخل هذا الشخص من شانه أن يجعل كذب المحتال أقرب إلى الصدق.
- استعمال اسم مستعار (استعمال اسم غير الاسم الحقيقي للجاني)، أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير (الرتبة او المهنة أو اللقب..) عملاً بالمادة 655 ع.ل.
- النتيجة الجرمية: تتحقق النتيجة الجرمية عبر تحقيق الغاية من الاحتيال أي قيام الضحية بتسليم المال ولكن بإرادتها المعيوية الذي يقابلها استلام الجاني للمال.
- الصلة السببية: أي أن تقوم الضحية بتسليم المال نتيجة الغلط الذي وقعت فيه.
2.الركن المعنوي
- اتجاه علم الجاني بأن فعله مخادع (القصد العام) واتجاه نيته إلى الاستيلاء على المال بهدف التملك (القصد الخاص)
- ملاحظة:
- إن مصطلح المال ليس بالضرورة أن يشمل النقود فقط، وإنما ينصب على المنقول وغير المنقول
- المال المنقول: هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر. أما المال غير المنقول هو غير قابل للانتقال من مكان إلى آخر.
ماهي العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الاحتيال؟
- إن العقوبة المقررة قانوناً، منها ما هو بسيط ومنها ما هو مشدد.
- يعاقب من أقدم على جريمة الاحتيال بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى مليون ل.ل. وذلك سنداً للمادة 655 ع.ل.
متى تشدد عقوبة جريمة الاحتيال في القانون اللبناني؟
- تضاعف او تشدد عقوبة الاحتيال إذا تم:
- بحجة تأمين وظيفة أو بحجة تأمين عمل في إدارة عمومية.
- إذا تم الاحتيال بفعل شخص يلتمس من الجمهور كافة وليس من فئة معينة مالاً من أجل إصدار أسهم أو سندات أو أي من الوثائق لشركة أو لمشروع معين (مثال: الاحتيال الحاصل بواسطة الإعلانات في الصحف أو التلفزيون أو أي وسيلة إعلانية أخرى)
- إذا قام المحتال باستغلال ثقة أصحاب العلاقة بهدف الاستيلاء على أموالهم وذلك عملاً بالمادة 656 ع.ل.
ماهي الحالات التي بموجبها يتم الإعفاء من العقوبة؟
- إن مرتكب جريمة الاحتيال يعفى من العقاب إذا أقدم عليها بهدف إلحاق الضرر بالأصول او الفروع او الأم او الأب أو الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجته (المادة 674 ع.ل) ويبقى الهدف من ذلك إتاحة المجال للمصالحة ضمن العائلة الواحدة.
ماهي الحالة التي بموجبها يتم تخفيض العقوبة؟
- يتم تخفيض العقوبة إذا أقدم مرتكب جريمة على معاودة فعله خلال 5 سنوات مخفضاً منها الثلث (المادة 674 ع.ل)\
- فيما يتعلق بالشركات الوهمية عبر الإنترنت:
- تعمل الشركات الوهمية على تقديم المغريات للضحية بواسطة مناورات احتيالية محترفة. يكون ذلك بهدف إيقاع المجني عليه في الغلط. (باعتقاده انه سيحقق منفعة معينة) وحثّه على إيداع الأموال في حساب الشركة لتقوم لاحقاً بالاستيلاء عليها.
إليك بعض النصائح التي تجنّبك الوقوع في هذا الفخ:
- يجب البحث عن تاريخ الشركة من مصادر موثوقة وتكوين فكرة عنها.
- يجب التأكد من التراخيص الممنوحة للشركة وما إذا كانت موثوقة أم لا بواسطة المراجع المختصة.
- عدم الانجراف وراء الدعايات والإعلانات الترويجية.
- ضرورة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وعدم مشاركتها إلا مع مصادر او جهات معروفة.
- عند البحث عن وظيفة، يجب التوجه إلى مواقع موثوقة.
- من الضروري استخدام بريد إلكتروني في السيرة الذاتية مختلف عما هو عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك تنبيهاً لاي خروقات ممكن ان تحصل..
المواد القانونية:
المادة 655 ع.ل، المعدلة وفقاً لقانون 5/2/1948 والمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر
تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه
التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال
استعمال اسم مستعارا أوصفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 656 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الاتية:
بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عمومية
بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم او سندات او غيرها من الوثائق لشركة او لمشروع ما
بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.”
المادة 674 ع.ل، المعدلة وفقاً للمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها اضرارا بالأصول او الفروع او الاب او الام او الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا. إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.”
المادة 655 ع.ل، المعدلة وفقاً لقانون 5/2/1948 والمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر
تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه
التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال
استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

