
خاص: إنتهاء الوكالة في القانون اللبناني
إنتهاء الوكالة في القانون اللبناني
الوكالة، مفهومها وأسباب إنتهائها
١) ما هو مفهوم الوكالة؟
- يمكن تعريف الوكالة على أنها عقد بمقتضاه يفوّض الموكّل إلى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أوفعل أو جملة أعمال وأفعال. ويشترط قبول الوكيل كما يجوز أن يكون قبول الوكالة ضمنياً وأن يُستفاد من قيام الوكيل بها وذلك سنداً للمادة 769 م.ع.
٢) ماهي الأسباب التي تؤدي إلى إنتهاء الوكالة؟
- تنتهي الوكالة لأحد الاسباب التالية:
- بإنتهاء العمل الذي أُعطيت لأجله:
- مثال: إنتهاء وكالة الوكيل المُكلّف بشراء عقار، بقيام الأخير بشراء العقار المطلوب.
-
- بحلول الأجل المتّفق عليه:
- مثال: كأن يوكل أحدهم شخصاً لإدارة مكتبه لمدة سنتين، في هذه الحالة تنتهي الوكالة بإنقضاء السنتين.
-
- إنتهاء الوكالة بعزل الموكل للوكيل:
- يعود للموكّل الحق في عزل الوكيل متى شاء شرط ألّا يتعسّف في إستعمال هذا الحق.
-
- انتهاء الوكالة بعدول الوكيل عن الوكالة:
- سنداً إلى م.ع، لا يجوز للوكيل أن يعدل عن الوكالة، إلاّ إذا أبلغ عدوله إلى الموكّل.
-
- إنتهاء الوكالة بوفاة الوكيل:
- تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل، وبالتالي لا تنتقل السلطات المتعلقة بتمثيل الموكل من الوكيل المتوفي إلى ورثته لأن الوكالة قائمة على العلاقة الشخصية.
ولكن ماهي الواجبات المترتبة على الورثة عند وفاة الوكيل؟
- إذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، يتوجب عليهم ما يلي:
-
- أن يبلغوا الموكّل بلا إبطاء خبر الوفاة.
- أن يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الأوراق المختصة بالموكّل وأن يتّخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه.
- إنتهاء الوكالة بوفاة الموكّل
- حدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل كالحجر والإفلاس فمن شأنه أن يؤدي إلى إنتهاء الوكالة.
- انتهاء الوكالة بإستحالة التنفيذ:
- تنتهي الوكالة بين الأطراف بإستحالة تنفيذها لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.
- مثال: كأن يوكل أحدهم شخصاً بِبيع سيارته إلا ان السيارة تتعرّض للسرقة قبل أن يقوم الوكيل ببيعها.
المواد القانونية:
-
المادة 769 م.ع:
“الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وأفعال. ويشترط قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.”
-
المادة 808 م.ع:
“تنتهي الوكالة:
أولاً- بإنتهاء العمل الذي أعطيت لأجله.
ثانياً- بتحقق شرط الإلغاء أو بحلول الأجل المعين للوكالة.
ثالثاً- بعزل الموكل للوكيل.
رابعاً- بعدول الوكيل عن الوكالة.
خامساً- بوفاة الموكل أو الوكيل.
سادساً- بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل يفضي إلى فقدانه الأهلية الشرعية لإستعمال حقوقه، مثل الحجر وإعلان الإفلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الأعمال التي يمكن إتمامها بالرغم من ذلك التغيير.
سابعاً- بإستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.”
-
المادة 810 م.ع:
“للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء أكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين أم بالنظر الى الغير. وإشتراط الأجر لا يمنع الموكل من إستعمال هذا الحق. غير أنه إذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص آخر فلا يحق للموكل أن يرجع عن الوكالة إلا برضى الفريق الذي إنعقدت لأجله.”
-
المادة 815 م.ع:
“لا يجوز للوكيل أن يعدل عن الوكالة إلا اذا أبلغ عدوله إلى الموكل. ويكون الوكيل ضامناً لكل ما يمكن أن يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل إذا لم يقم بما يجب من التدبير لصون مصالح موكله صيانة تامة إلى أن يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب.”
-
المادة 821 م.ع:
“إذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، وُجب عليهم أن يبلغوا الموكل بلا إبطاء خبر الوفاة. وعليهم أيضاً أن يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الأوراق المختصة بالموكل وأن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. على أن أحكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.”
إختصارات:
- م.ع: موجبات وعقود



