
خاص: السند الرسمي في ضوء القانون اللبناني
إعداد: حنين محمد
السند الرسمي: مفهومه وشروط صحته
١) ما هو مفهوم السند الرسمي؟
- يمكن تعريف السند الرسمي بأنه السند الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته وإختصاصه، ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة وذلك سنداً للمادة ١٤٣ أ.م.م.
٢) من هم الأشخاص الذين يُعتبرون من الموظفون العموميون أو الأشخاص المكلّفون بخدمة عامة؟
إن الموظفون العامون أو الأشخاص المكلّفون بخدمةٍ عامة متنوّعون ومنهم:
- -الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم لإجراء تحقيقات فنيّة إو لإثبات حالة.
- -رئيس البلدية، المحافظ والقائمقام.
- -القناصل
- -أمناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة..
٣) ماهي الشروط الواجب توافرها لتحقّق الصفة الرسمية للسند؟
لتتحقق الصفة الرسمية للسند يجب توفر الشروط التالية مُجتمعةً:
- يجب أن يكون صادراً عن موظّف رسمي أو شخص مكلّف بحدمة عامة: مما يعني أنُه يُستبعد صدور مثل هذه الأسناد عن موظفي المؤسسات الخاصة حتى وإن كانت تُساعد المرفق العام في تأدية مهامه.
- يجب أن يكون الموظف الذي أصدر السند مختصاً زمانياً ومكانياً وموضوعياً بإصداره.
- من الناحية الزمانية: أي يجب أن يكون الموظف مُتَولّياً الوظيفة وقائماً بها فعلياً. ويبقى هكذا إلى حين انتهاء مدة ولايته بصدور قرار عزله أو نقله أو توقيفه عن العمل أو لأيّ سببٍ آخر.
ملاحظة:
ماذا لو تم تحرير السند بعد إبلاغ الموظف قرار إنتهاء مدة ولايته؟
- في هذه الحالة إن السّند الذي تم تحريره يُعَد باطلاً، وبالتّالي لا يكتسب الصفة الرسمية، وإنّما يكتسب صفة السند العادي.
- من الناحية الموضوعية: يعود تحديد هذا الإختصاص إلى أنظمة القوانين.
ومن الأمثلة على ذلك:
- -إختصاص المُباشر: تحرير محاضر التبليغ.
- -إختصاص أمين السجل العقاري: تدوين العقود والتصرفات الجارية على العقارات وما يترتب عليها من أعباء وحقوق عينيّة.
- من الناحية المكانية: أي لا بد للموظف العام عند تحرير السند ، أن يكون قائماً بمهامه بشكل قانوني ضمن النّطاق الجغرافي المُحدّد معه.
ملاحظة: الإختصاص المكاني هنا يجب أن يكون متوفراً للموظف الرسمي أو الشخص المكلف بالخدمة العامة وليس أصحاب العلاقة.
مثال: يستطيع أي شخص موجود على الأراضي اللبنانية أن يذهب إلى أي كاتب عدل في منطقة معيّنة لإجراء عقد أو أي عمل قانوني آخر يدخل ضمن صلاحية الكاتب العدل ومنطقته.
- د- يجب أن يكون ذا أهلية لإصدار السند الرسمي.
- يجب على الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة أن يراعي القواعد المقررة في القانون لتحرير السند.
٤) متى يَتحوّل السّند الرّسمي إلى سند عادي؟
من الحالات التي يتحول بها السند الرسمي إلى سند عادي هي:
- -وجود عيب شكلي، كإغفال الموظف العام وضع التاريخ عليه.
- -إذا انتفت صفة الموظف الرسمي، كأن يكون الموظف أو الشخص المكلّف بخدمةٍ عامّة قد عُزِل أو أُحيل إلى التقاعد.
- -عند وجود عيب في الإختصاص، كتوقيع السند من قبل موظف رسمي غير مختص لتحرير السند.
- في مثل هذه الحالات يتحوّل السند الرسمي إلى سند عادي شرط أن يكون محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة وإلاّ فقد قوته الثبوتية الرسمية والعادية معاً.
المواد القانونية:
-
المادة ١٤٣ أ.م.م: “السند الرسمي هو الذي يُثبّت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته وإختصاصه، ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشىء فيه.”
-
المادة ١٤٤ أ.م.م: “إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لإنتفاء صفة أو إختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
إختصارات:
- أ.م.م: أصول المحاكمات المدنية



