اليوممعلومات اليوم
المحاولة الجرمية الناقصة في القانون اللبناني
خاص: المحاولة الجرمية الناقصة في القانون اللبناني

خاص: المحاولة الجرمية الناقصة في القانون اللبناني
إعداد: حنين محمد
ما هو مفهوم المحاولة الجرمية الناقصة في القانون اللبناني؟
- إن المحاولة الجرمية الناقصة تكمن في عدم تحقيق النتيجة الجرمية لظروف خارجة عن إرادة الفاعل وذلك سنداً للمادة 200 من قانون العقوبات اللبناني.
ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار المحاولة الجرمية الناقصة قائمة؟
- لاعتبار المحاولة الجرمية الناقصة قائمة يجب توفر الأركان التالية لاعتبار المحاولة الجرمية الناقصة قائمة:
- الركن المادي: المتمثل بالبدء في التنفيذ والذي بدوره ينقسم إلى 3 مراحل:
1.مرحلة التفكير: مرحلة ذهنية فقط أي تنشأ فكرة الجريمة في ذهن الفاعل.
- هل تعلم ما إذا كان القانون اللبناني يعاقب على هذه المرحلة؟
- لا يعاقب القانون على هذه المرحلة باعتبار انها مرحلة ذهنية لا ماديات فيها.
2.مرحلة التحضير: وهي المرحلة الثانية حيث يبدأ الفاعل بالاستعداد لارتكاب الأفعال التي تساعده في تنفيذ الجريمة حيث يلجأ إلى تأمين الأدوات والوسائل اللازمة لمشروعه الإجرامي (مثال: في جريمة القتل: يقوم بشراء السلاح / في جريمة السرقة: يقوم بشراء حبل للتسلق عليه)
- هل تعلم ما إذا كان القانون اللبناني يعاقب على هذه المرحلة؟
- المبدأ: ان القانون اللبناني لا يعاقب على هذه المرحلة
- الاستثناء: يعاقب القانون على مرحلة التحضير إذا كانت الأفعال التنفيذية تشكل بحد ذاتها جريمة (مثال: حيازة سلاح دون رخصة).
3.مرحلة التنفيذ: هي أهم وأخطر مرحلة في المحاولة الجرمية حيث يبدأ الفاعل بالظهور على مسرح الجريمة.
- الركن المعنوي: المتمثل بقصد إتمام الجريمة أي أن يتجه قصد الفاعل إلى إتمام الجريمة وليس مجرد البدء بها.
- مثال: اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح إنسان في جريمة القتل.
- عدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل أي أن يكون شيىء ما، منع الفاعل من إتمام الفعل وتحقيق النتيجة الجرمية، وهو ظرفاً خارجاً عن إرادته لا دخل له في حصوله.
ماهي العقوبة المقررة قانوناً للمحاولة الجرمية الناقصة؟
- نظراً لعدم تحقيق النتيجة الجرمية لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، فإن العقوبات تخفض سنداً للمادة 200 ع.ل. لتصبح كالآتي:
- استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من 7 سنوات إلى 20 سنة.
- استبدال الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة ل 5 سنوات على الأقل.
- استبدال الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت ل 5 سنوات على الأقل.
المادة القانونية:
المادة 200 ع.ل المعدلة وفقاً لقانون 5/2/1948: “كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة
وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الاقل
وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل
ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين.
ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.”



