اليوممعلومات اليوم

الإجهاض

خاص: الإجهاض في ضوء القانون اللبناني

الإجهاض في ضوء القانون اللبناني

إعداد: حنين محمد

١) ماهو مفهوم الإجهاض؟

  • لم يُعرّف القانون اللبناني الإجهاض، إلا؟ أنه يمكن تعريفه بإنهاء حالة الحمل قبل الوالدة أو إسقاط الجنين قبل الأوان.

 

٢) ماهي الشروط الواجب توافرها لإعتبار الجريمة قائمة؟

  • لإعتبار جريمة الإجهاض قائمة، لا بد من توافر الشروط التالية:
  1. وجود الجنين في رحم الأم.
  2. القيام بفعل يؤدي إلى موت الجنين أو خروجه من رحم أمه قبل الموعد الطبيعي لولادته (عن طريق العنف على سبيل المثال)
  3. توفر القصد الجرمي، حيث يُشترط علم الفاعل بحمل المرأة وبالرغم من ذلك تتجه إرادته إلى إرتكاب الجريمة.
  • ويتوفر القصد الجرمي لجريمة الإجهاض سواءً ارتُكبت الجريمة من قبل الأم فقط، او من قبل الأم بمساعدة شخص آخر، او إذا تمت الجريمة رغماً عنها اي دون إرادتها.
  • ملاحظة: إذا كان الفاعل جاهلاً أن المرأو حامل لحظة إرتكاب فعله وعمد الى ضربها وأدى ذلك الى إجهاضها، في هذه الحالة لا يُسأل عن جريمة الإجهاض، إنما يُسأل عن ارتكابه جريمة الإيذاء إذا توافرت الشروط القانونية.

 

٤) ماهي وسائل الإجهاض؟

  • للإجهاض وسائل عدة ومنها:
    • إستعمال أدوات أو معدات لقتل الجنين.
    • ضرب المرأة الحامل على بطنها.
    • إن تخويف المرأة الحامل يُعتبر من الوسائل النفسية مما يؤدي إلى إجهاضها.

 

٥) هل يعود للمرأة حق الخيار بين بقاء الجنين أوإجهاضه؟

  • لم يسمح القانون اللبناني للمرأة بالخيار بين بقاء الجنين أو إجهاضه وبالتالي تبقى جريمة الإجهاض قائمة.

 

٦) هل يعود للطبيب الحق في إجهاض المرأة دون موافقتها؟

  • سنداً إلى قانون الآداب الطبية، يمكن للطبيب أن يجري عملية الإجهاض دون أخذ موافقة المرأة عند الخطر الشديد باعتبار أن هذه الطريقة هي الحل الوحيد لإنقاذ حياتها وأن يتم استشارة أطباء آخروين لهذه الغاية.

 

٧) ما هي عقوبة المرأة التي تجهض الجنين بإرادتها؟

  1. إذا أدى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة، يُعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات سنداً إلى ع.ل.
  2.  إذا توفيت المرأة بسبب الإجهاض الذي حصل بإرادتها وبرفقة وسائل أشد خطورة من تلك المتفق عليها، يُعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سنوات وذلك سنداً إلى ع.ل.

 

٨) ما هي عقوبة المرأة التي أجهضت حفاظاً على شرفها؟

  • إن إجهاض المرأة حفاظاً على شرفها من شأنه أن يُعتبر عذراً مخففاً وبالتالي تصل العقوبة إلى الحبس ٦ أشهر كحدٍّ أقصى.
  • مما يعني أن عقوبة المرأة التي تُجهض حفاظاً على شرفها تختلف عن الإجهاض لأي سبب آخر

المواد القانونية:

  • المادة 541 ع.ل من المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 :

“كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات”.

  • المادة 542 ع.ل من المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 :

“من اقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات  وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل اشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

  • المادة 543 ع.ل من المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 :

“من تسبب عن قصد بتطريح إمرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.”

  • المادة 545 ع.ل المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 :

“تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال 542 وال 543 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.”

  • المادة 32 من قانون الآداب الطبية رقم 240 تاريخ 22/10/2012:

“إن إجراء الإجهاض محظور قانوناً.

أما بخصوص الإجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن إجراؤه إلا ضمن الشروط والتحفظات التالية:

1- أن يكون هذا الإجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الأم المعرّضة لخطر شديد.

2- أن يستشير الطبيب المعالج أو الجراح حتماً طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً على أربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة. أنه لا يمكن انقاذ حياة الام إلا عن طريق الاجهاض… وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتُحفظ نسخة مع كل من الطبيبين المستشارين، كما يقتضي إرسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل إسم المريضة الى رئيس مجلس نقابة الاطباء. هذا ولا يمكن اجراء الاجهاض إلا بناءً على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه.

أما إذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي… وكان الاجهاض العلاجي ضرورياً لسلامة حياتها فعلى الطبيب أن يجريه حتى ولو مانع زوجها أو ذووها، وإذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالإجهاض او بإجرائه فيمكنه أن ينسحب تاركاً مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي الاختصاص”.


الإختصارات:

  • ع.ل: عقوبات لبناني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com