
خاص: الخداع وتأثيره على مصير العقد
إعداد: حنين محمد
إبطال العقد لعلّة الخداع
ما هو مفهوم الخداع؟
- إبطال العقد لعلّة الخداع – يعرّف الخداع بأنه استعمال لوسائل تحايل أو أساليب تضليل… يتعمدها من يستعملها لإيهام شخص آخر بغير الحقيقة. ويكون ذلك بهدف إيقاعه في الغلط وحثّه على التعاقد حيث أنه لو علم بحقيقة الامر لما كان قد أقدم على التعاقد. (مثال: إبراز شهادة مزورة إلى صاحب العمل للتأثير عليه وخداعه..)
ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار الخداع قائماً؟
- إبطال العقد لعلّة الخداع : لاعتبار الخداع قائم لا بد من توفر عنصرين: المادي والمعنوي
- العنصر المادي:
- يتمثل الركن المادي بوجوب استعمال الوسائل الخداعية:
- المناورات الخداعية المتمثلة بالكذب المصحوب بمظاهر خداعية مضللة تهدف إلى تدعيم الكذب وإخفاء الحقيقة عن المتعاقد الآخر.
- الكذب الخادع المتمثل بالتأكيد على وقائع غير صحيحة. (مثال عن الخداع الذي يقع على صفات الشخص: قدراته أو خبراته أو حالته المادية..) سواء وقع ذلك على شخص طبيعي أو شخص معنوي.
- المبالغات الاعتيادية: إن المبالغات الاعتيادية في ذكر محاسن المنتج ومميزاته أو مدح البضاعة ووصفها بأنها أفضل البضاعة كما يفعل بعض التجار بقصد الترويج لا يعتبر خداعاً مبطلاً للعقد وإنما خداعاً متسامح به. أما إذا تجاوز التاجر حد المألوف في هذه الحالة يمكن إبطال العقد لعلة الخداع.
- الكتمان الخداعي: أي السكوت أو التزام الصمت بصورة إرادية يكون من مصلحة الطرف الآخر العلم بها. أي أن الأساس القانوني الذي يقوم عليه الكتمان الخداعي بموجب حسن النية أو موجب الاستقامة أو الإخلال بموجب الإعلام.
- العنصر المعنوي: يتمثل بتوفر نية التضليل أي اتجاه إرادة المخادع إلى إحداث الغلط في ذهن المتعاقد لحمله على التعاقد
كيف يؤثر الخداع على مصير العقد؟
- عند تحقق الخداع وإثباته من قبل من يدّعيه، يبطل العقد لهذه العلة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ويمكن للمتعاقد أن يطالب بالتعويض عن العطل والضرر
المواد القانونية:
المادة 208 قانون الموجبات والعقود: “ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى إبطال العقد إذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه، فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.”
المادة 209 قانون الموجبات والعقود: ” ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا إذا كان الفريق الذي ارتكبه قد أضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا إذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.”.

