أخبار لبنانإقتصاد

المالية: التسجيل بالـTVA إلزامي للمؤسسات الاقتصادية وإلا الملاحقة

المالية: التسجيل بالـTVA إلزامي للمؤسسات الاقتصادية وإلا الملاحقة

أصدرت وزارة المالية بيانًا، موجها إلى الهيئات والمؤسسات التي لا تنطبق عليها أحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) تلفت فيه إلى من يمارس منها نشاطًا اقتصاديًا إلى وجوب الالتزام بموجباتهم، منبّهة المكلّفين منهم غير الملتزمين من أنها ستقوم بالاجراءات اللازمة لتحقيق الضرائب والرسوم المكتومة وتحصيلها، مع التشديد على ملاحقة كل متهرب واعتباره مرتكبًا جرم التهرب الضريبي.

وجاء في البيان:

“حيث أنَ البند الخامس من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) يُعفي من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية والمتعلَقة بأنشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتَع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض التي تُحدَد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقًا للغايات التي أنشئت من أجلها، باستثناء الأنشطة التي تقوم بها بشكل متكرَر والتي يشكَل إعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسَسات الخاضعة للضريبة،

وحيث أنَ بعض الهيئات والمؤسَسات والتي تخرج عن نطاق الجمعيات والمؤسَسات المحدَدة أعلاه، تمارس نشاطًا اقتصاديا من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها سواءً كان النشاط اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو رياضيًا أو كشفيًا أو سياسيًا أو مهنيًا أو دينيًا،

وحيث أنَ المادة الثالثة من القانون رقم 379/2001 تُخضع للضريبة على القيمة المضافة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطًا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، كما تُخضع للضريبة المصدَر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً اقتصاديًا بصورة مستقَلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذا القانون، مهما بلغ رقم أعماله.

لذلك، تنبَه وزارة المالية الهيئات والمؤسَسات التي تمارس أنشطة اقتصادية خاضعة للضريبة أو معفاة مع حق الحسم، الى وجوب التزامهم بموجباتهم المشار إليها أعلاه، وتدعو:

– المكلًفين المكتومين الذين لا تنطبق عليهم أحكام البند الخامس من المادة 16 المذكورة أعلاه، للمبادرة الى التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين من توفَر شروط الخضوع المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

-المكلَفين المكتومين الذين لا تنطبق عليهم أحكام البند الخامس من المادة 16 المذكورة أعلاه والذين قاموا بعمليات تصدير أو استيراد بعد تاريخ 7/11/2017, المبادرة الى التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بعد تحقيق رقم أعمال نتيجة نشاطهم ومهما كان هذا الرقم.

وتنبَه الوزارة المكلَفين غير الملتزمين بأنها سوف تقوم بالإجراءات اللازمة لتحقيق الضرائب والرسوم المكتومة وتحصيلها مع الغرامات المتوجَبة عليها، كما أنها سوف تقوم بملاحقة كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية لارتكابه جرم التهرَب الضريبي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com