الجبهة السيادية من أجل لبنان تتقدم بشكوى ضد قاسم وحزب الله

الجبهة السيادية من أجل لبنان تتقدم بشكوى ضد قاسم وحزب الله
تقدّمت الجبهة السيادية من أجل لبنان بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية جاء فيها الآتي:
“جانب النيابة العامة التمييزية المحترمة
مذكرة ملحقة بالشكوى رقم مقدّمة من:
1- النائب اللواء اشرف ريفي
2- النائب جورج عقيص
3- النائب ايلي خوري
4- النائب كميل شمعون ( رئيس حزب الوطنيين الاحرار )
5- النائب السابق ماجد ابي اللمع
6- المحامي ايلي محفوض( رئيس حركة التغيير ) المدعين :
ضد
1. الشيخ نعيم قاسم والمنظمة المعروفة بحزب الله. المدعى عليهم:
2. كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخلًا.
المرجع: الشكوى المقدمة والمسجلة لديكم برقم 20121 /2025 تاريخ 27/1/2025
1. الجنايات التي تمسّ بالقانون الدولي وبأمن الدولة الداخلي وهيبتها (المادة 288 من قانون العقوبات وما يليها) الجرائم المدعى بها
2. الجرائم التي تمنع السلطات الدستورية من ممارسة صلاحياتها (المادة 271 وما يليها من قانون العقوبات)
3. جنحة حيازة واستعمال اسلحة حربية خلافا للقانون (قانون الأسلحة رقم 137/1959)
4. جناية تأليف جمعية اشرار بغية ارتكاب جنايات (المادة 335 وما يليها من قانون العقوبات).
5. الجنايات الواقعة على الدستور (المادة 304 من قانون العقوبات)
6. جناية اغتصاب سلطة سياسية (المواد 307، 308، 310 من قانون العقوبات)
في الأسباب الموجبة للمباشرة بالملاحقة والتحقيق مع المدعى عليهم
أولاً: في الوقائع.
1. بتاريخ 2 آذار ٢٠٢٦ اقدّم مجهولون بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية وبعدها صدر بيان عن “حزب الله” يتبنى هذا العمل، مندون صدور أي قرار عن مجلس الوزراء ومندون اي تفويض دستوري من السلطة التنفيذية، الأمر الذي أدى الى إشعال الجبهة الجنوبية مع العدو الاسرائيلي وتعرّض المدنيين اللبنانيين لنيران العدو ولنزوح وتهجير مناطقي ممنهج كثيف وغير مدروس.
2. بتاريخ 2/3/2026 أي بنفس تاريخ اطلاق الصواريخ ،اجتمع مجلس الوزراء اللبناني واصدر قرارا واضحا وحاسما بأكثرية تفوق الثلثين.
3. وهو القرار رقم 1/2026 بموجب المحضر رقم 53 والذي اكّد بموجبه على تحييد لبنان، فضلا عن حصر قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 65 من الدستور المذكورة أعلاهوالتي تنص في فقرتها الأخيرة على ان إعلان حالتي “الحرب والسلم” هو من صلاحية مجلس الوزراء الحصرية وهي تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
3. كما أكد دولة رئيس مجلس الوزراء في التصريح الذي قام به بعيد انعقاد الجلسة على أنه يتوجب ملاحقة جميع المرتكبين ومطلقي الصواريخ كما هو مبين أعلاه، مما يتوجب معه التحرك بسرعة للتصدي لها وفقاً للأسس القانونية المبينة أدناه.
وقد جاء في قرار مجلس الوزراء المنوه عنه بموجب المحضر رقم 53 قرار رقم 1 تاريخ 2/3/2026 ما يلي :
1) تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقًا لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.
2) الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة.
3) وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقفجميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.
4) الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.”
انتهى قرار مجلس الوزراء رقم 1 محضر 53 تاريخ 2/3/2026
اما رد المدعى عليهم على قرار مجلس الوزارة والدولة اللبنانية فكان باطلاق المزيد من الصواريخ انطلاقا من الأراضي اللبنانية وإصدار البيانات المتلاحقة منسوبة الى ما يسمى بمجاهدو المقاومة الإسلامية كان أهمها تصريحممثل المنظمة وهو المدعى عليه الشيخ نعيم قاسم الذي صرح بتاريخ 4/3/2026 بما يلي:
-تصريح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم (٤ آذار ٢٠٢٦):
” • صبرنا له حدود.
– قرارات ٥ و٧ آب التي اتخذتها الحكومة اللبنانية كانت خطيئة كبرى أضعفت موقع الدولة اللبنانية وشرعنة حرية العدوان الإسرائيلي.
– واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لايقاف المسار الخطير باستمرار العدوان الذي سيأخد لبنان حتمًا إلى مصادرة السيادة.
– هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
– اطلاق الصواريخ في رشقة واحدة هو رد على العدوان الإسرائيلي الأميركي وهذا الأساس.
– هذه الصواريخ هي رد على ١٥ شهرًا من الانتهاكات والاستباحة “الإسرائيلية” لكل شيء يتعلق بنا.
– الدفعة الصاروخية الأولى أردناها خطوة لإسقاط وهم أن العدو سيسكت في حال السكوت عنه.
– بدل أن تتصدى الحكومة اللبنانية لإدانة العدوان الإسرائيلي الأميركي وتبحث عن سبل المواجهة اتجهت إلى المقاومة لتكمل خطيئتها وتتماهى مع المطالب الإسرائيلية.
– والله عجيب أمركم هذه حكومة لبنان؟ وما هوتعليقكم على العدوان الواسع؟
– فليكن معلومًا طالما الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع بحسب كل الشرائع وخطاب القسم وبيان الحكومة واتفاق الطائف.
– المواجهة يجب أن تحصل بالطريقة المناسبة وموضوع المقاومة وسلاحها ليس مورد سجال من أحد.
– حزب الله والمقاومة يردون على العدوان الإسرائيلي ـ الأميركي وهذا حق.
– سنواجه العدوان وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي سيستمر حتى تحقيق الأهداف.
– خيارنا أن نواجههم إلى درجة الاستماتة إلى أبعد الحدود ولن نستسلم.
– نقاتل في لبنان دفاعًا عن شعبنا وهذا القتال ليس مرتبطًا بأي معركة أخرى وما نريده وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي.
– إيواء النازحين في هذه المرحلة هي مسؤولية وطنية يجب أن يتعاون عليها الجميع.
– أمام المعارضين للمقاومة توجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معًا لا تطعن المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب”.
انتهى تصريح المدعى عليه الشيخ نعيم قاسم
والنتيجة كانت المزيد من اطلاق الصواريخ والمسيرات وفتح معركة حربية بحجو اسناد دولة اجنبية وتعريض البلاد والعباد الى قتل ودمار وتهجير وتخريب السلم الأهلي والاضرار بمصالح اللبنانيين والمقيمين .
من هنا
ان تصرف المدعى عليهم يشكل تكرارا للافعال الجرمية المدعى بها واستمرار واضح للسلوك الجرمي، مما دفع العدو الاسرائيلي الى شنّ عدّة غارات جويّة في مناطق عدّة من لبنان ادّت الى سقوط القتلى والجرحي والدمار والتهجير والتلاعب بالسلم الأهلي والاضرار بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية على جميع المستويات .
ثانيا: في القانون.
بداية، لا بد من التشديد على أن الأفعال المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور اللبناني ومواد قانون العقوبات اللبناني والقرارات الوزارية ذات الصلة وتشكّل مخاطرة جسيمة من شأنها ان تهدد الكيان اللبناني برمّته وتهدم مؤسساته الدستورية وتهدّد هيبتها، وتعطي كل الذرائع للمعتدي في مواصلة اعتداءاته على الشعب اللبناني الذي بات اليوم يطالب بإجماع، وأكثر من اي يوم مضى، بحماية الدولة والتصدّي لأي طرف مغامر يحاول التلاعب بمصيره.
ان الأفعال المشكو منها، تشكل مجموعة من الجرائم التي تنال من الدولة وتعكر السلم العام وتضع الشعب في خطر جسيم، سوف يتم تفصيلها كما يلي:
1. في الجنايات التي تمسّ بالأمن الدولي وبهيبة الدولة.
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على ما يلي:
“يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادھا في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزھا الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صالته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليھم أو على أموالهم”.
يستفاد مما تقدّم، ان كل لبناني أقدم على عمل عدواني من شأنه ان يعرّض لبنان لأعمال حربية، تنزل به اشدّ العقوبات وان إطلاق صواريخ حربية من الأراضي اللبنانية يعرّض الدولة لخطر أعمال عدائية عليها.
كما لا بد من التشديد على أن إطلاق الصواريخ هذه، من شأنه ان يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادھا الذي سبق واعلنت عنه، لا سيما ان إطلاق الصواريخ هذه استجلبت الاعمال العدائية الحربية الثأرية على لبنان بمكوناته كافة ودون اي تمييز.
اما الاخطر من ذلك، فيكمن في تجاهل كل التحذيرات التي سبق وصدرت عن الحكومة اللبنانية مما يبرز الى حيّز لوجود علم وإدراك الجناة بخطورة ما أقدموا عليه، وعدم اكتراثهم من تداعيات الجرائم هذه على المجتمع اللبناني ومؤسساته الدستورية برمتها.
2. في الجنايات الواقعة على الدستور.
تنص المادة 304 من قانون العقوبات على ما يلي:
“يعاقب بالاعتقال المؤقت او بالإبعاد كل من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور”.
تأسيسا على ذلك، ان قوى امر الواقع المتمثلة بالمدعى عليهم ، بإطلاقهم هذه الصواريخ، تكون قد صادرت قرار الدولة المركزية، ونصّبت نفسها محلّها واتخذت بالتالي قرارا عسكريا موازيا، لا بل معارضا للقرار المركزي الصادر عن مجلس الوزراء، مما يدل بما يقطع الشك باليقين، على ارادة المدعى عليهم بتجاوز السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري والمحفوظ في هذا المجال.
3. في تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات.
تنص المادة 335 من قانون العقوبات على ما يلي:
“إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفھي بقصد ارتكاب الجنايات لمؤسساتھا المدنية أو على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو ھيبتھا أو التعرض لمؤسساتها العسكرية أو المالية أو الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة…”
يتبيّن من الوقائع المعروضة في الملف ان حزب الله لا يشكّل اليوم أكثر من جمعية من الأشخاص، غير المرخّصة من الدولة اللبنانية ،و يرتكبون يوميا مجموعة من الجرائم بحق الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني، وأكثر من ذلك، بحقّ بيئته الخاصة، عبر تشريدها على المناطق اللبنانية كافة، الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ اشدّ العقوبات بحقّه منعا من استجلاب المزيد من المأساة على لبنان.
4. في حيازة واستعمال أسلحة حربية دون ترخيص
تنص المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر اللبناني المعدلة عام 1966 على ما يلي :
“معاقبة حيازة، صنع، نقل، او سرقة الأسلحة او الذخائر الحربية (الفئات الأربع الأولى) دون ترخيص، بالسجن من 6 أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية، مع امكانية المنع من حمل السلاح…”
بات واضحا من ان المدعى عليهم لا سيما المنظمة المعروفة “بحزب الله” غير مرخص، هو حزب امتنهن حيازة ونقل واستجلاب السلاح من الخارج تنفيذا لجدول اعمال سياسي وعسكري خارجي، وهو، بهذه الصفة يعرّض نفسه لمخالفة قانون الأسلحة ايضا وفقا لما تم
تبيانه اعلاه.
وحيث ان هذه الأفعال المستجدة مؤخرا منذ 2/3/3036 تشكل العنصر المادي من الجرائم المدعى بها مما يجعلها جرائم مكتملة الاوصاف ويستوجب الحاق هذه المذكرة بالشكوى الأساسية المقدمة امام نيابتكم الموقرة وضمها لها والسير بهما معا
لكل هذه الأسباب،
وعلى ضوء المستجدات والوقائع الجديدة والمستجدة منذ 2/3/2026
يطلب المدعون:
1- ضمّ هذه المذكرة الى الشكوى الأساسية المقدمة امام نيابتكم الموقرة برقم 20121/2025 تاريخ 27/1/2025 واعتبارها جزءا لا يتجزأ منها وملحقة بها ، والسير بهما معا
2- المباشرة بالملاحقة والتحقيق مع المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا باشراف نيابتكم الموقرة بصورة مباشرة وذلك بشأن الجرائم المدعى بها أو تلك التي ترونها عفواً وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين أمام القضاء المختص ليصار الى محاكمتهم وفقاً للأصول وإدانتهم وانزال اشد العقوبات بهم مع الزامهم بالالتزام الكامل بالقوانين المرعية وبقرار مجلس الوزراء المنوه عنه أعلاه رقم 1 تاريخ 2/3/2026 محضر رقم 53 حماية للبلاد والعباد .
مع الاحتفاظ بجميع الحقوق وتجاه أي كان .
بكل تحفظ واحترام”.



