ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الاثرية في هذا البلد

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الاثرية في هذا البلد
تضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 عقوبات حاسمة لكل من يتعدى على المناطق الأثرية أو يقوم بأي ممارسات تؤدي إلى تشويه المقتنيات الأثرية، وذلك عبر الغرامات أو عقوبات الحبس.
وقد حظر القانون إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة داخل المواقع الأثرية أو في المنافع العامة للآثار والأراضي الواقعة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
ونصت المادة 20 من القانون على منع غرس الأشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأي أعمال أخرى تؤدي إلى تغيير طبيعة المواقع الأثرية، إلا بترخيص من الهيئة المختصة وتحت إشرافها.
ووفقًا للقانون، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه في حالة إتلاف الأثر عن طريق الخطأ، أو الاستيلاء على أي محتويات داخل المواقع الأثرية أو الأراضي الأثرية دون ترخيص. كما يعاقب كل من يتسلق أثرًا دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
أما المادة 45، فقد شددت على أن عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 جنيهات حتى 500 ألف جنيه، وذلك في حال وضع إعلانات أو لوحات دعائية على الأثر. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من يقوم بالتدوين أو الكتابة على الآثار.
بهذا يضع القانون إطارًا صارمًا لحماية التراث المصري ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواقع الأثرية أو المقتنيات التاريخية.

