اليوممعلومات اليوم

الحدث

خاص: الحدث في ظل القانون اللبناني

خاص: الحدث في ظل القانون اللبناني

١) ما هو مفهوم الحدث؟

يمكن تعريف الحدث على أنه الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ويتم التثبت من السن بالقيود الرسمية أو بالخبرة الطبية.

٢) متى يُعتبر الحدث مُهدد بالخطر؟

يُعتبر في الحالات التالية:

  1.  إذا وُجِد في بيئة تُعرِّضه للإستغلال أو تُهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
  2.  إذا تعرَّض لإعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
  3.  إذا وُجِد متسولاً أو مشرَّداً.

٣) كيف يحصل تدخل القاضي لحماية الأحداث المخالفين أو المعرضين للخطر؟

  1. يتدخل القاضي بناءً على الشكوى أو أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه أو المندوب الاجتماعي أو النيابة العامة أو بناء على إخبار.
  2.  يتدخل القاضي تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة.

٤) ماهي الإجراءات التي يمكن للقاضي اتخاذها لحماية الحدث؟

يعود للقاضي وضع الحدث تحت الحماية أو المراقبة أو الإصلاح عند الاقتضاء.


المواد القانونية:

 

  • المادة 25 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002، حماية الأحداث المخالفين أو المعرضين للخطر:

“يُعتبر الحدث مهدداً في الأحوال التالية:
1- إذا وُجِد في بيئة تعرِّضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرَّض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وُجِد متسولاً أو مشرَّداً.
يعتبر الحدث متسولاً في إطار هذا القانون إذا اعتاد استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشرداً إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفاً.”

 

  • المادة 26 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002، حماية الأحداث المخالفين أو المعرضين للخطر:

“للقاضي في أي من هذه الاحوال، أن يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاحل عند الاقتضاء.
يتدخل القاضي في هذه الأحوال بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه أو المندوب الاجتماعي أو النيابة العامة أو بناء على إخبار. عليه التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة. على النيابة العامة أو قاضي الأحداث أن يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي وأن يستمع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المسؤولين عنه، وذلك قبل إتخاذ أي تدبير بحقه ما لم يكن هناك عجلة في الأمر فيكون ممكناً إتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الإجراءات السالف ذكرها. ويمكن الاستعانة بالضابطة العدلية لتقصي المعلومات في الموضوع.
لا يعتبر إفشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات أي إخبار يقدم إلى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه أو وظيفته أو فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في الأحوال المحددة في المادة 25 من هذا القانون.”

 

  • المادة 27 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002، حماية الأحداث المخالفين أو المعرضين للخطر:

“للقاضي بعد الإستماع إلى الوالدين أو أحدهما، أن يُبقي الحدث قدر المستطاع في بيئته الطبيعية، على أن يعين شخصاً أو مؤسسة اجتماعية للمراقبة وإسداء النصح والمشورة للأهل والأولياء ومساعدتهم في تربيته، وعلى أن يقدم هذا الشخص أو المؤسسة إلى القاضي تقريراً دورياً بتطور حالته. وللقاضي، إذا قرر إبقاء الحدث في بيئته، أن يفرض عليه وعلى المسؤولين عنه موجبات محددة، كأن يدخل مدرسة أو مؤسسة اجتماعية أو صحية متخصصة أو أن يقوم بعمل مهني ما.
للقاضي فرض التدابير المنوه عنها أعلاه في حال خروج الحدث على سلطة أهله وأوليائه واعتياده سوء السلوك الذي يعرضه للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤلاء أو طلب المندوب الاجتماعي.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com