تغيير أو تصحيح الإسم أو الشهرة
خاص: تغيير او تصحيح الإسم أو الشهرة في ضوء القانون اللبناني

تغيير او تصحيح الإسم أو الشهرة في ضوء القانون اللبناني
إعداد: حنين محمد
تغيير أو تصحيح الإسم أو الشهرة
تغيير أو تصحيح الإسم أو الشهرة – يرتبط الإنسان منذ ولادته بإسمه المختار له حيث يتم التعريف عنه بدءاً من الوثيقة المعطاة له في المستشفى ليصار لاحقاً إلى تسجيلها في دوائر النفوس وفقاً للأصول ويبقى لصيقاً به طيلة حياته. ويمارس أنشطته الحياتية بإسمه المعروف وبالتحديد في التعاملات التي تتطلب إبراز جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد أو أي مستند رسمي.
١) ماهو السبب الرئيسي لرفع دعوى تغيير الإسم او الشهرة؟
إذا كان الإسم يُشكّل سبباً رئيسياً لعرقلة مسيرة حياة الإنسان ويُشكّل له إحراجاً في الوسط البيئي والإجتماعي والعملي، فمن شأن ذلك أن يدفع البعض للتوجع إلى تغيير الإسم.
ويُستنتج من ذلك أنه لا يمكن لأيّ شخص أن يلجأ إلى تغيير إسمه أو شهرته إلّا إذا كانا يُسبّبان له الإحراج أو الإهانة أو بشكل عام يشكلان له ألماً نفسياً.
٢) ماهي المراحل الواجب الإلتزام بها لتغيير أو تصحيح الإسم أو الشهرة؟
١- رفع دعوى قضائية أمام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية.
٢- الحصول على صورة تنفيذية عن الحكم من دائرة التنفيذ إذا اقتضى الامر.
٣- التوجه إلى دائرة النفوس لتنفيذ الحكم.
٣) من هو المرجع الصالح الذي يعود له أمر البت بطلب تغيير الإسم أو الشهرة؟
يعود للقاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأحوال الشخصية صلاحية البت بطلب تغيير الإسم أو الشهرة وذلك من خلال دعوى يتقدم بها صاحب العلاقة شخصياً.
٤) هل إن دعوى طلب تغيير الإسم أو الشهرة يتُقبل دائماً أم يستطيع القاضي رد الدعوى؟
إذا تبيّن للقاضي أنّ السبب الذي دفع بصاحب العلاقة إلى تقديم الطلب غير جَدي ولا توجد مصلحة مشروعة لتغيير الإسم أو الشّهرة، عندها يرفض القاضي الطلب المقدم إليه.
٥) هل يمكن للقاصر رفع الدعوى؟
إن الدعوى التي يتقدم بها القاصر من تلقاء نفسه لا تُقبل قانوناً وبالتالي يتقدم بالدعوى من خلال الولي أو الممثل له.
وفي هذا السياق يقتضي العودة إلى الصفة والمصلحة والأهلية باعتبارهم الشروط الأساسية لقبول رفع الدعوى عبر الرابط التالي: https://bekafi.com/20988/ا
المواد القانونية:
-
المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932:
“لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات اإلا بمقتضى حكم من المحكمة يصدر بحضور مأمور النفوس أو مندوبه فيما عدا الأحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الإقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة.”
-
المادة 86 أ.م.م:
” ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها عن ماية مليون ليرة لبنانية .
2- دعاوى النفوس بإستثناء ما يتعلق بالجنسية.
3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الانصبة الارثية.
4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
5- دعاوى الحيازة.
6- دعاوى منع التعرض لحق الري.
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.
8- دعاوى تعيين الحدود.
9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.
ويراعى الإختصاص العائد للقاضي العقاري.”
-
المادة 594 أ. م.م:
“تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي.
يقدم الطلب الرجائي بموجب إستدعاء الى القاضي أو المحكمة ذات الإختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة”.
-
المادة 595 أ. م.م:
“يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء الى القاضي او المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة”.
-
المادة 598 أ. م.م:
“يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً.ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. وللقاضي أو المحكمة الامر بتنفيذه على أصله”.
-
المادة 828 أ.م.م:
“تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذها إتخاذ تدابير على الاموال أو الأشخاص , والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها، وتقرير الحجوز الإحتياطية، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع أخرى.
فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. اذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ”.
-
المادة 603 أ.م.م:
” يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الإعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ..
واذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الإبتدائية يُقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الإستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ..
وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية.”
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء…
تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى..
يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602.
إختصارات:
- أ.م.م: قانون أصول المحاكمات المدنية



