
خاص: الرصاص الطائش
إعداد: حنين محمد
الرصاص الطائش
هل يُجرّم مطلق الرصاص الطائش حتى لو لم يصب أحد الأشخاص؟
- الرصاص الطائش – إن إطلاق الرصاص العشوائي في الهواء لأي سبب كان يُعتبر جرماً معاقب عليه قانوناً حتى لو لم يصب أحد الأشخاص. مثال: إن إطلاق الرصاص الطائش في الهواء تعبيراً عن الفوز في الانتخابات النيابية أو البلدية أو عند الحصول على شهادة معينة وما شابه، يُعتبر جرماً معاقب عليه قانوناً.
- ملاحظة: إن إطلاق الرصاص في الهواء لا ينفي الصفة الجرمية عن الفاعل سواء كان السلاح مرخص أو غير مرخص. (الفقرة أ من المادة 1 من القانون رقم 71 الذي يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء)
ماهي عقوبة مطلق الرصاص الطائش في الهواء؟
- تختلف العقوبة المقررة قانوناً باختلاف الحالات:
1.إذا أدى إطلاق الرصاص الطائش في الهواء إلى إيذاء أحد الأشخاص:
في هذه الحالة يجب التمييز:
أ. إذا كان الإيذاء طفيف أي انه أدى إلى تعطيل الشخص عن العمل لمد تقل عن عشرة أيام، يُعاقب بالحبس من 9 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ب. أما إذا كان الإيذاء أدى إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز ال10 أيام، فيُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أعلاه. (الفقرة ب وج من المادة 1 من القانون رقم 71 الذي يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء)
2.إذا أدى إطلاق الرصاص الطائش في الهواء إلى إعاقة أحد الأشخاص:
يُعاقَب المجرم في هذه الحالة بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفاً الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. وتطبق هذه العقوبة سواء تسبب الرصاص الطائش إلى إعاقة او عاهة أو تشويه دائم لأحد الأشخاص. (الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 71 الذي يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء)
3.إذا أدى إطلاق الرصاص الطائش إلى موت أحد الأشخاص:
يعاقب الجاني في هذه الحالة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمسة عشر سنة وبالغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. (الفقرة ه من المادة 1 من القانون رقم 71 الذي يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء)
- ملاحظة: يمكن لضحية الرصاص الطائش التقدم بشكوى أمام النيابة العامة.
المواد القانونية:
-
المادة 1 من القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016: تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء
-
كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.
-
إذا أدّى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام. عوقب المجرم بالحبس من تسعة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
-
إذا تجاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرة أيام. قُضي بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
-
إذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل. أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة. عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفاً الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
-
إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت. يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمسة عشر سنة. وبغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
-
تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة أو غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.


