
خاص: نشل المارة والعقوبة المقررة قانونًا
نشل المارة
ما مفهوم النّشل؟
- نشل المارة – يُمكن تعريف النّشل على أنّه انتزاع المال موضوع السرقة من المعتدى عليه في غفلة منه.
- ملاحظة: إن أهم ما يميّز النّشل هو عنصر المفاجأة. لذلك لا مجال للتّمييز ما بين النشل الذي يحصل من خلال اليد وبين النشل الذي يحصل بواسطة أداة معينة.
ما مفهوم السّرقة؟
- يمكن تعريف السّرقة على أنّها أخذ مال الغير، المنقول خفيةً أو عنوةً بقصد التملك (المادة 635 ع.ل)
- ملاحظة: تقع السرقة دائماً على الأموال المنقولة فقط دون الأموال غير المنقولة.
- وموضوع السرقة يجب أن يكون مالاً مادياً منقولاً ملكاً للغير.
ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار جريمة السرقة قائمة؟
- يجب توفر ركنين: المادي والمعنوي
- يتألف الركن المادي من: فعل الاعتداء المتمثل بالأخذ (خفيةً أو عنوةً)، والنتيجة الجرمية المتمثلة بإخراج الشيء المسروق من حيازة المعتدى عليه وإدخاله في حيازة المعتدي، إضافةً إلى الصلة السببية أي معرفة ما إذا كان فعل الأخذ هو الذي أدّى إلى نقل الحيازة.
-
- أمّا لناحية الركن المعنوي فإنّه يتمثّل بالقصد العام (أي علم الجاني بأن المال المنقول مملوك لغيره وأن المال في حيازة الغير وأن المالك غير راضٍ عن الفعل)، إضافة إلى القصد الخاص (أي انصراف نية الفاعل إلى التملك).
ماهي عقوبة السرقة البسيطة التي لن تترافق مع أي ظرف مشدّد؟
- يُعاقب مرتكب جريمة السرقة عند توفر ركنيها المادي والمعنوي، بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة لبنانية، وذلك سنداً للمادة 636 ع.ل.
هل يُعاقب من ينشُل المارة بالعقوبة البسيطة أم أنها تُشدّد؟
- إنّ العقوبة البسيطة لجريمة السّرقة تُشدد إذا تحقّقت من خلال نشل المارّة سواء أكان ذلك في الطّرقات أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السّفن أو في الطائرات أو غيرها من وسائل النقل .
ماهي عقوبة نشل المارّة؟
- يُعتبر نشل المارة سواء حصل في الطرقات أو الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات او السفن أو الطائرات او غيرها من وسائل النقل من جنح السّرقة المشدّدة وبالتّالي تُشدد عقوبة السّرقة البسيطة وفقاً للمادة 257 ع.ل إذا ارتكبت عن طريق النّشل.
- ويعود سبب تشديد العقوبة في هذه الأفعال إلى المهارة في خفة اليد والسرعة في الحركة التي يتمتع بها السارق.
المصطلحات:
- المال المنقول: هو كل ما يمكن نقله من مكانٍ إلى آخر.
- المال الغير منقول: هو كل ما لا يمكن نقله من مكانٍ إلى آخر.
- الحيازة: مباشرة الحائز السلطات الفعلية على الشيء كالمالك حيث تتوفر لديه نية التملك
الإختصارات:
- ع.ل: عقوبات لبناني
المواد القانونية:
-
المادة 635 ع.ل المعدّلة وفقاً للمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشالاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.”
-
المادة 636 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الاخرى، يُعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى اربعماية ألف ليرة
-
وتُشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية
-
-
-
في المعابد والابنية المأهولة.
-
بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أ في الاماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.
-
بفعل موظف أنييط به حفظ الامن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
-
بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع
-
بفعل شخصين أو أكثر.”
-



