
خاص: إليكم موجبات الطبيب التي يؤدي الإخلال بها إلى خطأ طبي
إعداد: حنين محمد
الخطأ الطبي
ما هو الخطأ الطبي؟
- الخطأ الطبي – يتمثل الخطأ الطبي بعدم قيام الطبيب بالقواعد والأصول الطبية التي تفرضها عليه مهنته او لإهماله قواعد الحيطة والحذر الواجبين.
ماهي الموجبات المفروضة على الطبيب؟
- سنداً إلى قانون الآداب الطبية… يقع على الطبيب عدة موجبات متمثلة بالمحافظة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية ومعاملة المريض برفق وإنسانية وإحاطته بالعناية والاهتمام. وذلك مستلهماً ضميره المهني، محترماً لإرادة المريض. وإذا كان الأخير في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه، إلا في الحالات الطارئة أو في حال الاستحالة. وغيرها من الموجبات المنصوص عنها قانوناً. (المادة 2 لغاية المادة 6 من قانون الآداب الطبية)
هل الموجب الملقى على عاتق الطبيب موجب نتيجة ام موجب بذل عناية؟
- يترتب على الطبيب موجب بذل عناية لتأمين أفضل معالجة للمريض. ولكنه لا يترتب عليه موجب تحقيق نتيجة في معالجة المريض وذلك سنداً للمادة 28 من قانون الآداب الطبية.
- ملاحظة:
- يعرف موجب بذل العناية بالقيام بكل ما يلزم للوصل إلى تحقيق نتيجة معينة.
- يعرف موجب النتيجة بتحقيق الهدف أو الغاية المرجوة من العمل.
فيما يتعلق بطبيب التخدير، ماهي الموجبات التي فرضها عليه قانون الآداب الطبية؟
- سنداً للفقرة 14 من المادة 27 من قانون الآداب الطبية يتوجب عليه:
- معاينة المريض والاطلاع على ملفه الطبي.
- يأخذ من طبيب الجراح جميع المعلومات المفيدة عن المريض قبل المباشرة بالتخدير
- تقع عليه مهمة مراقبة المريض منذ لحظة التخدير إلى حين الانتعاش الكامل.
- عليه بعد إجراء العمل الجراحي… أن يدِّون في الملف الطبي أية معلومات إضافية تتعلق بأعمال التخدير والإنعاش خلال العملية وبعدها حتى مغادرة المريض غرفة العمليات.
- ملاحظة: لا يجوز إجراء أي عملية جراحية من أي نوع كانت يلزمها تخدير عام! إلا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها.
ماذا لو أخل الطبيب بالموجبات المترتبة عليه محدثاً الضرر للمريض؟
- إن إخلال الطبيب بالموجبات المفروضة عليه سواء عن قصد أو إهمال يرتب عليه مسؤولية وتنقسم المسؤولية هنا إلى مدنية وجزائية:
- تتحقق المسؤولية المدنية في الخطأ الطبي عند ارتكاب الطبيب للخطأ محدثاً الضرر للمريض، ويجب أن يكون الضرر أكيداً ومباشراً وشخصياً وقابلاً للتعويض عنه.
- وتتحقق المسؤولية الجزائية عندما يتصف فعل الطبيب بالسلوك الجرمي كإيذاء المريض أو التسبب بوفاته عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة (564 +186 ع.ل).
المواد القانونية المتعلقة بالخطأ الطبي:
المادة 2 من قانون الآداب الطبية: رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وقائياً وعلاجياً، واعادة تأهيله والتخفيف من آلامه ورفع المستوى الصحي العام.
المادة 3 من قانون الآداب الطبية:
على الطبيب، مستلهماً ضميره المهني، أن يعالج أي مريض، سواء كان في زمن الحرب أو السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية أو الاجتماعية ودون النظر إلى عرقه أو جنسيته أو معتقده أو آرائه السياسية، أو مشاعره أو سمعته.
يجب أن تُحترم إرادة المريض في كل عمل طبي، وإذا تعَّذر على المريض إعطاء موافقته، وجب على الطبيب أخذ موافقة عائلته بدءاً من الدرجة الأولى أو الشخص موضع الثقة المعَّين خطياً من قبله أو الممثل القانوني في حال كان قاص اًر أو فاقداً قواه العقلية، إلا في حالة الطوارئ أو الاستحالة
على الطبيب، أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب، وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة أو الاشتراك أو القبول بأية معاملة غير إنسانية، واذا طُلب منه معالجة أو معاينة فاقد الأهلية، ًفورا وتبين له أن هذا الشخص خضع للتعذيب، وجب عليه إبلاغ السلطات القضائية ونقابة الأطباء.
المادة 4 من قانون الآداب الطبية:
يتوجب على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته التقنية، لمجاراة المعطيات العلمية الحديثة وفقاَ لبرنامج التثقيف الطبّي المستمر المعتمد في نقابة الأطّباء. إذا خالف الطبيب هذا الموجب، على نقابة الأطّباء اتخاذ التدابير المسلكّية بحقّه وابلاغ الهيئات الضامنة الرسمية بذلك.
يتوجب على الطبيب أن يجهّز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية لعمله الطبي.
تحدد الشروط الصحية والفنية لتجهيز العيادات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ رأي نقابتي الأطباء في لبنان.
على الطبيب أن يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضّر بكرامته أو بنوعية العلاج الذي يصفه.
المادة 4 من قانون الآداب الطبية:
على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، إذا كان متواجداً مع مريض أو جريح في حالة الخطر، أو أُبلغ بوجود مريض أو جريح في حالة الخطر، أن يساعد هذا المريض أو الجريح أو أن يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة، إلا في حالة القوة القاهرة.
لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة إلا إذا تأكد من انتفاء أي خطر محدق بالمريض أو إذا كان محجوزاً لسبب طارئ يعادل في الاهمية حالة هذا المريض، وعليه في الحالتين الإجابة دون إبطاء بعدم التلبية وبالسبب.
المادة 6 من قانون الآداب الطبية: في حالة تفشي الأوبئة أو في حالة حصول كوارث وباستثناء حالة القوة القاهرة يجب على الطبيب:
ألا يتخلى عن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم إلا بعد تأمين استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق الممكنة.
أن يلّبي طلب نقابة الأطباء والمسؤولين الصحيين للمشاركة التطوعية في حملات التلقيح العامة وفي إسعاف المصابين بالكوارث.
أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمراض السارية والمخاطر البيئية وبإبلاغ وزارة الصحة العامة عنها. واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تطبيقاً لتعليمات وازرة الصحة العامة.
المادة 27 من قانون الآداب الطبية:
على الطبيب خلال معالجة المريض أن يعامله بإنسانية ورأفة واستقامة، وأن يحيطه بالعناية والاهتمام.
إذا قبل الطبيب معالجة مريض، يلتزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير ح ّي ووفقاً لأحدث المعطيات العلمية التي ينبغي أن يكون قد تابع تطورها..
يحظر على الطبيب، أن يتوخى خلال ممارسته أية مصلحة سوى مصلحة المريض، أو أن يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق أغراض خاصة.
على الطبيب أن يحترم دائماً إرادة المريض، واذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه، إلا في الحالات الطارئة أو في حال الاستحالة.
عند فقدان المريض حريته ينبغي ألا يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بينه وبين الطبيب.
يحق للسجين قبول العلاج أو رفضه، ما لم يعِّرض سلامته أو سلامة الآخرين للخطر حسب تقرير الطبيب، وللنيابة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
في حال إضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لإقناعه بإنهاء إضرابه. عند الاستحالة وفي حال أصبحت حالة المريض معرضة لخطر وشيك وجب على الطبيب طلب نقل المريض إلى المستشفى.
إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم إجراء التلاميح المفروضة من السلطات الصحية المختصة، وجب على الطبيب وضعهم أمام مسؤولياتهم وابلاغ تلك السلطات بذلك.
إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم، وجب على الطبيب احترام مشيئتهم، إلا في حالة الخطر الدائم، إذ يجب عليه وبعد الحصول على إذن السلطات القضائية المختصة أن يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملاً مسؤولّياته الكاملة.
إذا رفض المتخلِّف عقلياً تناول العلاجات المقترحة، يسمح لأقاربه أو من يمثله قانوناً، وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. إذا كان المريض مصاباً ب ُعته أو جنون أو كان يشكل خط اًر على الغير. وجب على الطبيب تأمين العناية الطبّية الممكنة له في مستشفى، وعلى إدارة المستشفى إبلاغ السلطات الصحية أو القضائية المختصة بذلك
لا يحق للطبيب إنهاء حياة المريض بعامل الإشفاق حتى ولو طلب المريض ذلك، أي الموت الرحيم. إذا كان المريض مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه منه، تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته. ويستحسن عدم اللجوء إلى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج بموافقة الأهل بنا ًء على تقرير مشترك من الطبيب المعالج ورئيس القسم المعني. يبقى من الضروري إعانة المريض حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.
في حالة توقف جماعي للأطباء عن العمل يبقى الطبيب مسؤولاً عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم، ولأي مريض طارئ آخر.
على الطبيب أن يترك للمريض حرية اختيار الطبيب المشاور والمخّدر والجراح. ولهذا الأخير أن يرفض كل قرار بإجراء عملية إذا لم يكن معلّلاً كفاية، أو لأي سبب شرعي آخر.
على الجّراح عندما تدعو الحاجة أن يستعين بجّارحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية إن وجدوا، بهدف تأمين العناية الأفضل لمريضه.
على الطبيب الأخصائي في التخدير والإنعاش قبل أي عمل جراحي أن يعاين المريض. وأن يطلع على ملفه الطبي. وأن يأخذ من الجّارح جميع المعلومات المفيدة. وأن يدِّون كافة معلوماته في الملف الطبي. كما عليه بعد إجراء العمل الجراحي أن يدِّون في الملف الطبي أية معلومات إضافية تتعلق بأعمال التخدير والإنعاش خلال العملية وبعدها حتى مغادرة المريض غرفة العمليات. وعليه أن يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل. ويحق له أن يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة في المستشفى. وأن يختار معاونيه من بين الأطباء المسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقاً لأنظمة المستشفى التي يعمل فيها، إن وجدوا.
لا يجوز إجراء أية عملية جراحية من أي نوع كانت يلزمها تخدير إلا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها. باستثناء الأعمال الجراحية البسيطة التي تتم في غرف الطوارئ.
المادة 28 من قانون الآداب الطبية: لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له. في ضوء ذلك يترتب على الطبيب الواجبات الآتية:
على الطبيب أن يقوم بالتشخيص والعلاج اللازمين إذا لزم الأمر بالتعاون مع أشخاص معاونين مؤهلين، ووفقاً للمعطيات العلمية الحديثة.
بعد إعطائه وتحديده العلاج الواجب اتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ.
في حال رفض المريض العلاج يحق للطبيب التوقف عن متابعته. وإذا تبيّن له أن المريض في خطر، عليه أن يبذل جهده لإقناعه بالعلاج. وعند الاقتضاء يقوم باستشارة طبيب آخر أو أكثر لهذه الغاية.
المادة 123 م.ع: يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره. كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.
المادة 186 ع.ل: لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون: 2- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين.
المادة 564 ع.ل: من تسبب بموت أحد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة… عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.



