شروط ومعايير تنظيم رحلات العمرة برًا

شروط ومعايير تنظيم رحلات العمرة برًا
صدر عن رئيس مجلس الوزراء حول تنظيم رحلات العمرة براً البيان الآتي:
“إن رئيس مجلس الوزراء
بناء على المرسوم رقم ٥٢ تاريخ ۲۰۲۵/۲/۸ تسمية السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء)، بناءً على القرار رقم ٩٥/٥٩ إنشاء هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة)
وحيث تبعاً لمقتضيات تأمين سلامة وحماية أرواح المعتمرين براً، وتأمين راحتهم طوال مسار الرحلة
بناءً على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة رقم ۲۰۲٦/٠٥٢/١٨٧ تاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ ورقم ۲٠٢٦/٠٦١/١٩٦ تاریخ ٢٠٢٦/٩/٧
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم ۲۰۲۵/۳۱۱ – ۲۰۲۶ تاریخ ٢٠٢٦/٨/٢٧
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يُحظر على غير الشركات السياحية المرخصة قانوناً من وزارة السياحة تنظيم رحلات العمرة براً.
المادة الثانية: يُشترط في الحافلات المعدة لنقل المعتمرين برأ ألا يتجاوز تاريخ صنعها سبع (۷) سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل وبالمواصفات المناسبة للرحلات الطويلة لا سيما لناحية المقاعد المريحة ومرحاض وثلاجة.
المادة الثالثة: تخضع كل حافلة إلزامياً لمعاينة ميكانيكية وفنية رسمية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر.
المادة الرابعة : يُلزم منظم الرحلة بتعيين سائقين اثنين أساسيين لكل حافلة على الأقل، مسجلين قانونياً ولديهما رخصة قيادة من الفئة المناسبة، على أن يتبادلا القيادة كل 3 ساعات كحد أقصى.
المادة الخامسة تمنع قيادة الحافلة بصورة متواصلة لأكثر من 3 ساعات دون التوقف في استراحة مخصصة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
المادة السادسة: تُجهز كل حافلة إلزامياً بنظام تتبع ومراقبة السرعة مربوط بغرفة عمليات مشتركة، على ألا تتجاوز السرعة القصوى المحددة وفق القوانين النافذة في كل بلد.
المادة السابعة: تعهد المنظم على مسؤوليته بعدم تجاوز عدد الأشخاص راكبي الحافلة لعدد المقاعد المخصص فيها بمن فيهم الطاقم المرافق مقعد لكل راكب.
المادة الثامنة: يُمنع نهائياً تحميل أي حقائب أو أمتعة على سطح الحافلة الخارجي، ويتم حصر الحمولة في الصناديق السفلية لضمان توازن الحافلة على الطرقات السريعة. كما يُمنع نقل البضائع التجارية وأية مواد من أي نوع كان غير الحقائب والأمتعة العائدة للمعتمرين وللطاقم المرافق.
المادة التاسعة: يجب أن تشتمل كل حافلة على حقيبة إسعافات أولية متطورة، وجهاز إطفاء حريق صالح. كما يلزم المنظم بإبراز تعهد من شركة النقل بتأمين حافلة بديلة بأسرع وقت في حال تعرض الحافلة لعطل ميكانيكي.
المادة العاشرة يلزم المنظم بتعيين مشرف صحي أو ممرض مجاز لمرافقة القافلة في حال كان عدد الحافلات إثنين أو أكثر.
المادة الحادي عشر : يُلزم منظم الرحلة بإبرام عقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدى شركة مرخصة في لبنان ومعزز بإعادة تأمين، يشمل جميع المعتمرين والسائقين يغطي العلاج الطبي، الاستشفاء، وحالات الطوارئ طوال فترة الرحلة والعبور، وفقاً للآتي:
1. التأمين منذ انطلاق الحافلة لغاية بلد الوصول ذهابا وإياباً ويشمل البنان، سوريا، الأردن، السعودية).
التأمين الشامل وتشمل تغطيته حالات الطوارىء والإصابات، حالات الوفاة، العجز الكلي والجزئي، على عدد ركاب الحافلة.
تأمين حافلة بديلة بأسرع وقت، في حال حدوث عطل ميكانيكي على الحافلة.
المادة الثانية عشر: يأخذ المنظم على عاتقه موجب متابعة الاجراءات الادارية والقانونية والقضائية كافة مع شركة التأمين بغية تنفيذ التزاماتها في حال وقوع حادث، ويُلزم بتكليف محام على نفقته عند الاقتضاء التحصيل حقوق المتضررين، ويُبلغ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بالإجراءات المتخذة.
المادة الثالثة عشر : يتعهد المنظم بتسليم المعتمر كتاباً خطياً يتضمن شروط ومواصفات الرحلة والسقوف التي التزمت بها شركة التأمين ويكون مرفقاً بإيصال القبض.”





