اليوممعلومات اليوم

جريمة إساءة الإئتمان

خاص: جريمة إساءة الإئتمان في القانون اللبناني

خاص: جريمة إساءة الإئتمان في القانون اللبناني


إعداد: حنين محمد

جريمة إساءة الإئتمان

ماهي جريمة إساءة الأمانة في القانون اللبناني؟

  • تتمثل جريمة إساءة الائتمان بأنها استيلاء شخص على مال تم تسليمه إليه بمقتضى عقد عن طريق خيانة الثقة.

 

ماهي شروط ومواصفات المال موضوع هذه الجريمة؟

  • إن المال موضوع إساءة الإئتمان يجب أن يكون مالاً منقولاً مادياً ملكاً لغير المدعى عليه

 

هل تعلم ماهي العقود التي على أساسها يتم تسليم المال؟

  • يتم تسليم المال بناءً على عقد من العقود التي حددها القانون وهي الوديعة (المادة 690 م.ع) والوكالة (769 م.ع) والإجارة (533 م.ع) والعارية (729 م.ع) والرهن والمقاولة (264 م.ع) والنقل والخدمات المجانية (679 م.ع).

 

ماهي الأركان الواجب توافرها لاعتبار جريمة إساءة الإئتمان قائمة؟

  • لقيام جريمة إساءة الإئتمان يجب توفر ركنين: المادي والمعنوي

1.الركن المادي: يتكون من الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية والصلة السببية.

    • الفعل الجرمي: يتمثل بالكتم والإختلاس والتبديد والإتلاف والتمزيق، إضافةً إلى التصرف بالمثليات.
    • النتيجة الجرمية: والتي تتحقق بالضرر الناتج عن الجريمة.
    • الصلة السببية: والتي تتمثل بالصلة القائمة بين الفعل الجرمي والضرر الحاصل حيث أنه لولا حصول الفعل الجرمي لما حصلت النتيجة الضارة.

2. الركن المعنوي: يتمثل باتجاه علم الجاني بأن المال مملوك للغير وأن فعله غير مشروع (القصد العام) إضافةً إلى اتجاه نيته لتملك المال وممارسة سلطات المالك عليه (القصد الخاص).

 

ماهي العقوبة المقررة قانوناُ؟

  • إن العقوبة المقررة تختلف باختلاف الحالات:
  1. بالنسبة للأشياء القيمية: العقوبة هي الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين ألف ليرة (670 ع.ل)
  2. بالنسبة للأشياء المثلية: العقوبة هي الحبس حتى السنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة. (671 ع.ل)

 

متى تشدد العقوبة؟

  • تشدد العقوبة إذا أقدم على ارتكاب جريمة إساءة الإئتمان:
    1. متولي الوقف
    2. مدير مؤسسة خيرية أو جمعية وكل مسؤول عن أموالها.
    3. وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
    4. المحامي أو الكاتب بالعدل
    5. كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.
    6. كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
    • يعاقب هؤلاء الأشخاص بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

 

ماهي الحالات التي بموجبها يتم الإعفاء من العقوبة؟

  • إن مرتكب جريمة الاحتيال يعفى من العقاب إذا أقدم عليها بهدف إلحاق الضرر بالأصول او الفروع او الأم او الأب أو الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجته (المادة 674 ع.ل) ويبقى الهدف من ذلك إتاحة المجال للمصالحة ضمن العائلة الواحدة.

الاختصارات:

  1. ع.ل: قانون العقوبات اللبناني
  2. م.ع: قانون الموجبات والعقود

المصطلحات:

  • كتم الشيء: حيث ينكر الجاني وجود الشيء في حيازته
  • إختلاس الشيء: حيث يباشر الجاني سلطاته على الشيء وكأنه المالك له.
  •  تبديد الشيء: هو عندما يعمد الجاني إلى التصرف القانوني بالشيء (مثال: أن يلجأ إلى بيعه).
  •  إتلاف الشيء: والذي يتمحور حول إدخال التعديل على الشيء بشكل يؤدي إلى تغيير وتشويه معالمه.
  •  تمزيق الشيء: وهو يتمثل بتغيير الشيء حيث يؤدي هذا التغيير إلى عدم إمكانية إعادته إلى شكله الأساسي. إضافةً إلى التصرف بالمثليات.
  • الأشياء القيمية: هي الأشياء التي لا يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء، فيجب إيفاءها بالذات.
  • الأشياء المثلية: هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء بها سواء بالعد أو بالقياس أو بالوزن.

المواد القانونية:

  • المادة 670 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 27/5/1993: “كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء، او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال  او الرهن، او لإجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين الف ليرة. “

  • المادة 671 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 117 من القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993: “كل من تصرف بمبلغ من المال او بأشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.”

  • المادة 690 م.ع: “الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا إذا اتفق الفريقان على العكس.”

  • المادة 769 م.ع: “الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او بإتمام عمل او فعل او جملة أعمال وأفعال. ويشترظ قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.”

  • المادة 533 م.ع:” ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر، الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.”

  • المادة 729 م.ع: “قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص آخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون ليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.”

  • المادة 624 م.ع: “إجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.”

  • المادة 679 م.ع: “ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر.”

  • المادة 672 ع.ل المعدلة وفقاً للمادة 44 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983: “يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالأموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:

  1. متولي الوقف .

  2. مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها.

  3. وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله.

  4. منفذ الوصية او عقد الزواج.

  5. كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض.

  6. كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة.

  7. كل شخص مستناب من السلطة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

  • ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.”

  • المادة 674 ع.ل، المعدلة وفقاً للمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها اضرارا بالأصول او الفروع او الاب او الام او الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا. إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات… قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.”

زر الذهاب إلى الأعلى