• الرئيسية /
  • الاخبار /
  • خاص /
  • خاص بِكَفّيكم| هل بات لبنان يحتاج إلى تسيير قانون "الإعدام" من جديد؟ وما موقف الدِّين منه؟

خاص بِكَفّيكم| هل بات لبنان يحتاج إلى تسيير قانون "الإعدام" من جديد؟ وما موقف الدِّين منه؟

  • كاتب المقال : Administrator
  • 27 آذار 2024
  • التصنيف : خاص

كتب ايلي رحمة؛ يُعدّ موضوع تسيير قانون الإعدا.م في لبنان واحدًا من القضايا المثيرة للجدل والّتي تثير الكثير من التساؤلات حول حقّ المجتمع في تطبيق الإعدا.م كعقاب للجرا.ئم الخ.طيرة، حيث تمّ تجميدها بشكل مؤقّت بعد صدور العفو العام على المحكومين بالإع.دام، فمنذ ذلك الحين، شهد لبنان نقاشات مستمرّة بشأن إعادة تفعيل قانون الإعدا.م في ظلّ زيادة الجرا.ئم الخطيرة والعن.يفة، بينما يؤيّد البعض استخدام الإعدا.م كعقاب قاسٍ للمجر.مين، ويُعارض آخرون استخدامه بشدّة نظرًا لأهمّيّة حقّ الحياة وقيمة الرّحمة والتّسامح في الدّيانات المختلفة، فما أبرز قضايا قانون الإعدا.م في لبنان وما موقف الأديان السّماوية منه؟


طالب وزير الدّاخلية اللّبناني "نهاد المشنوق" في العام ٢٠١٧ بـِ"إعادة العمل بقانون الإعدا.م" في البلاد خاصّة فيما يتعلّق بعقوبة الق.تل العمد، وقال المشنوق في كلمته الّتي ألقاها في عيد قوى الأمن الدّاخلي في احتفال أُقيم بـِ"بيروت": "الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلا.ح هو تطبيق عقوبة الإعدا.م بحقّ من يق.تل عمدًا".


 فالكثير من ما يرغبون بالق.تل أو التّفكير بتنفيذ جر.يمة ما تتعلّق بالق.تل عندما يرون تفعيل قانون الإعدا.م بغيره سيتوقّف عن تنفيذ فعلته، كما وسيتريّث و"يعدّ حتّى الرّقم ١٠" قبل تنفيذ "مبتغاه" وتحقيق إيديولوجيّته، لأنّه سيرى مصيره كمصير غيره إن حاول وتجرّأ في التّورّط بجريمة ق.تل سواء أكان عن عمد أو غير عمد، وهذا بحسب الكثيرين سيخفّض معدّل جرا.ئم الق.تل بشكل كبيرٍ".


أمّا من ناحية الأديان السّماوية، فمن وجهة نظر الدِّين الإسلا.مي، فإن القرآن يعتبر الحياة مقدّسة ويحثّ على الرّحمة والتّسامح، ومع ذلك، يجادل بعض المفسّرين في الإسلا.م بأنّه يجوز تطبيق إجراءات الإعدا.م في حالات محدودة ومعينة، مثل الجر.ائم الجنائية الخط.يرة التي تهدّد الأمن والسّلامة العامّة، ومن جانبهم، يشدد الكثير من المشايخ والعلماء على أهمّيّة توفير العدالة في القضاء والمحاكمة العادلة قبل أخذ أي إجراء قاسٍ مثل الإع.دام.


بالنسبة للمسيحية، تعتمد آراء الكنائس والطّوائف المختلفة على تفسير الكتاب المقدّس وتعاليم المسيح، ومع ذلك، يبرز مفهوم الرّحمة والتّسامح كمبادئ أساسيّة في التّعاليم المسيحيّة، ممّا ينعكس على موقف الدِّين من قضية الإعدا.م.



بغضّ النّظر عن الرّؤية الدّينيّة، فإنَّ هنالك اعتبارات أُخرى تدخل في الموضوع، فعلى سبيل المثال، تظهر مخاوف حقوق الإنسان والنّقاش حول إمكانيّة وجود أخطاء قضائية تؤدّي إلى تنفيذ عقو.بة الإعدا.م بشكل غير عادل، كما أنَّ هناك من يرى أن استخدام الإعدا.م لا يحقّق العدالة الحقيقيّة وقد يساهم في تطوّر دائرة العن.ف والثّأر.



كيف توصَفُ عقوبة الإعدا.م في القانون اللبناني؟


يرى المحامي الاستئنافي الدّكتور "نادر عبد العزيز شافي" بأنّه أُخذ قانون العقو.بات اللّبناني الصّادر في العام 1943 وتعديلاته بإنزال عقو.بة الإعدا.م على بعض الجرا.ئم الشديدة الخطو.رة، وفي العام 1994 صدر القانون رقم 302/1994 الّذي أنزل عقو.بة الإعدا.م في الق.تل العمد والدّافع السّياسيّ وبمن يق.تل إنسانًا قصدًا مع منح فاعل الجر.يمة الأسباب المخففة، لكن هذا القانون ألغي بالقانون الرقم 338/2001، وأعيد العمل بالمادّتين 547 و548 عقو.بات وهما تعا.قبان على الق.تل القصدي بالأشغال الشّا.قّة المؤقّتة أو المؤبّدة، وليس بالإعدا.م، وهنالك العديد من المواد في القانون اللّبناني التي تتطرّق إلى عقو.بة الإعدا.م، ومنها في قانون العقو.بات: المادة 37 التي تنصّ على العقو.بات الجنا.ئية العادية ومنها الإعدا.م، والمادّة 43 التي توجب عدم تنفيذ حكم الإعدا.م إلاّ بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدّولة، وتقضي بش.نق المحكو.م عليه بالإعدا.م داخل بناية السّج.ن أو في أيّ محلّ آخر يعيّنه المرسوم المتعلّق بتنفيذ العقو.بة، كما تنصّ هذه المادّة على حظر تنفيذ الإعدا.م أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية، وتأجيل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها، والمادة 163 التي حدَّدت مدّة مرور الزّمن على عقو.بة الإعدا.م بخمس وعشرين سنة، والمادّة 198 التي نصّت على أنّه إذا تحقّق القاضي أن للجر.يمة طابعًا سياسيًا، قضى بالاعتقا.ل المؤبّد بدلًا من الإعدا.م أو الأشغال الشّاقّة المؤبّدة، والمادّتان 200 و201 اللّتان نصّتا على أنّه في محاولة الجر.يمة تُخَفّض العقو.بات ويمكن أن تُستبدل عقو.بة الإعدا.م بالأشغال الشّاقّة المؤبّدة أو المؤقّتة، والمّادة 251 التي نصّت على الأعذار المخفّفة، فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدا.م حوّلت العقو.بة إلى الحبس، والمادّة 253 المتعلّقة بالأسباب المخفّفة، فتقضي المحكمة بدلًا من الإعدا.م بالأشغال الشاقّة المؤبّدة أو المؤقّتة، وكذلك المّادة 257 التي نصّت على تشديد العقو.بة وإنزال الإعدا.م بدل الأشغال الشّاقّة المؤبّدة، والمادّة 258 التي تنصّ على أنّه من حُكِم عليه بالأشغال الشّاقّة المؤبّدة حكمًا مبرمًا وارتكب جنا.ية أُخرى توجّب العقوبة نفســها قضي عليه بالإعدا.م، ويوجد العديد من المواد الدستورية المتعلقة بالإعدا.م لم نذكرها بسبب غزارتها.


آخيرًا، كان أوّل حكم بالإعدا.م عام 1947 بحق "سعيد متري لطيف" بسبب قت.له "الياس اسطفان"، وآخر حكم إعدا.م في لبنان كان في 19 كانون الثّاني عام 2004 حين أُعد.م ثلاثة أشخاص داخل سجن رومية، اثنان رميًا بالرّصاص وواحد شنقًا، وكانت هذه آخر حالة بعد توقّف لبنان عن تنفيذ مثل هذه العقوبة دام أكثر من ستّ سنوات، "فهل أصبح لبنان اليوم يحتاج لتفعيل قانون الإع.دام مع ارتفاع جر.ائم الق.تل وكيف سيكون رأي المجتمع وجماعات حقوق الإنسان منه"؟



الملفات المرفقة مع الخبر

    صورة الاعلان
    زر الذهاب إلى الأعلى